3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ابن مهران نحوه.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمان بن عوف وذلك إنه كان رجلا قملا.
(5425) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان لا يرى بلبس (بلباس) الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا. أقول: هذا محمول على نفي التحريم والكراهة، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب.
6 و 7 و 8 - ويدل على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث اخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم عليهم السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وقولهم عليهم السلام: كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وقوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون وغير ذلك.