عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا.
(5410) 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، فكتب (ع): لا تحل الصلاة في حرير محض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد نحوه.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى، عن أبيه (ع) قال: سألته عن الإبريسم والقز قال: هما سواء.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع): إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب (إلى أن قال:) ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الجارود مثله.