(5450) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس.
6 - وفي (الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن عن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال:) ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.
7 - قال الصدوق: قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهن فيه انتهى.
8 - وقد تقدم (في حديث) زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: وإنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الاحرام.