6 - قال: وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.
(5415) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا (ع) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
8 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلي فيه. أقول: هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا أو على الكراهة، لما مضي ويأتي.
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (القسي) ويكره الميثرة الحمراء فإنه ميثرة إبليس. ورواه الكليني، عن، محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي. أقول: الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى ويأتي إن شاء الله.
10 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في الثوب الديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار