5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها. وعنه، عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سأل الرضا (ع) عن جلود الثعالب الذكية، قال: لا تصل فيها.
7 - وعنه، عن الوليد بن أبان (في حديث) قال: قلت للرضا (ع): يصلي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها.
(5380) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن مهزيار، عن رجل سأل الرضا (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد. قال: ذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار مثله.
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال، إذا كانت ذكية فلا بأس.
قال الشيخ: يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنه موافق لمذهب جميع العامة.