عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء و السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك.
2 - وعنه، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت قال:
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود، فقال:
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
(5365) 3 و 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن جلود السباع، فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) وذكر نحو الرواية الأولى. أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى عن سماعة وذكر مثل رواية الكليني.
5 - وعن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع فقال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن جلود السباع، فقال:
اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. أقول: هذا مخصوص بوقت الصلاة كما