2 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع) أو أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان ابن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (ع): إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال البس منها ما اكل وضمن.
(5345) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب لا تجوز الصلاة فيه.
5 - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشا قال:
كان أبو عبد الله (ع) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع) قال: يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه.
7 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر