2 - وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. أقول: حمله بعض الأصحاب على عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضي ويأتي.
(5235) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء.
4 - قال: وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن عباد، عن خراش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد، عن خراش مثله. أقول: هذا محمول إما على تساوي الجهات وعدم الترجيح، وإما على كون التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بد من الخروج من العهدة.
6 - وقد تقدم (في حديث) زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.