قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان. ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن علي ابن الحسين (ع) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة.
9 - وعنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله (ع): إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
10 - وبالاسناد قال: قال أبو عبد الله (ع): إن فاتك شئ من تطوع الليل و والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة و من آخر السحر.
11 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء صلاة الليل، قال: اقضها في وقتها التي صليت فيه فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.
(5155) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة، والقاسم بن محمد جميعا، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله (ع) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء.
13 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله (ع): فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها بالنهار؟ فقال: