نعم إن أطفت ذلك.
14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له و لا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. قال الشيخ: هذا خبر شاذ لا تعارض به الاخبار المطابقة لظاهر القرآن. أقول: هذا مخصوص بالسفر فيمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارا، لكثرة الشواغل للبال وقلة التوجه والاقبال، أو على الصلاة على الراحلة.
15 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ابن أبي قرة بإسناده إلى إسحاق بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: لقيت أبا عبد الله (ع) بالقادسية عند قدومه على أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي، وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبد الله (ع) وقال: يا عبد الله أي شئ تصلي؟
فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتب حط رحلك حتى نتغدى مع الذي يقصي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك تروي فيه شيئا؟ فقال: حدثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أني قد غفرت له.
16 - علي بن إبراهيم (في تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال له رجل: ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين و الثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرة عين لك والله ثلاثا، إن الله يقول: