أقول: حمل الشيخ ما تضمنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقية لما تقدم من جواز القضاء في كل وقت، وما تضمنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقية أيضا لموافقته للعامة، مع كونه غير صريح في الأداء.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: إن أحضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. قال الشيخ:
هذا خبر شاذ والعمل على ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيقا بدء بالحاضرة وليس هنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، قال: ويمكن حمل الخبر على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
6 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء، قال يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول. أقول: وتقدم الوجه في مثله.
7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر، فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبي (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب، ثم صليها.