(5065) 9 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان نحوه. وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن عيسى مثله.
10 - وعنه، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم.
11 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.
12 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك، وأوتر من أول الليل.
13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.
(5070) 14 - وعنه، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله. أقول: هذا محمول على العذر لما مر 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبو عبد الله (ع) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين