فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا.
(5090) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب، فقال قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا، أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا. أقول: حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة.
8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أقوم وأنا أتخوف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فأنظر فإذا على ليل، قال: فصل صلاة الليل.
9 - وعنه، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذ أقمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (ع): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.
11 - وفي (العلل) عن علي بن عبد الله الوراق، وعلي بن محمد الحسن القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحكم، عن بشر بن غياث، عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إن الله عز وجل يحب الوتر لأنه واحد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.