عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر الليل، قال: فقلت: فاني لا أستنبه، فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلى إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة. أقول: المراد أنه يستحب تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفصيل القضاء عليه، وتقدم ما يدل عليه.