الزيات، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.
15 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.
16 - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال فليصل حين ذكره.
17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض اسناديهما قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر، فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد.
(5045) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (فيبتدئ) بالعصر بعد نافلته، أو يصليها بعد العصر، أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر.
(19) وقد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.