إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة. الحديث. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مثله.
8 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي القضاء.
27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأول المستطيل 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم