علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال. فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله: وقد جازت صلاته.
(4960) 4 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
5 - قال: وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس. أقول. وتقدم ما يدل على حكم الحيض في محله.