1051 - مسألة - والتذكية من الذبح. والنحر. والطعن. والضرب جائزة بكل شئ إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح سواء في ذلك كله. العود المحدد.
والحجر الحاد. والقصب الحاد. وكل شئ حاشا آلة أخذت بغير حق وحاشا السن.
والظفر. وما عمل من سن. أو من ظفر منزوعين أو غير منزوعين، وإلا عظم خنزير أو عظم حمار أهلي. أو عظم سبع من ذوات الأربع. أو الطير حاشا الضباع. أو عظم انسان فلا يكون حلالا ما ذبح أو نحر بشئ مما ذكرنا بل هو ميتة حرام * والتذكية جائزة بعظم الميتة وبكل عطم حاشا ما ذكرنا وهي جائزة بمدى الحبشة وما ذكاه الزنجي. والحبشي. وكل مسلم فهو حلال، فلو عمل من ضرس الفيل سهم. أو رمح.
أو سكين لم يحل أكل ما ذبح أو نحر به لأنه سن، فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلات حل الذبح. والنحر. والرمي بها، وقال أبو حنيفة. ومالك: التذكية بكل ذلك حلال حاشا السن قبل ان ينزع من الفم. وحاشا الظفر قبل ان ينزع من اليد فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما لأنه خنق لابح، وقال الشافعي: كل ما ذكى بكل ما ذكرنا فحلال أكله حاشا ما ذكى بشئ. من الأظفار كلها، والعظام كلها منزوع كل ذلك أو غير منزوع فلا يؤكل، وهو قول الليث بن سعد، وقال أبو سليمان: كقول الشافعي سواء سواء الا أنه قال: لا يؤكل ما ذبح أو نحر أو رمى بآلة مأخوذة بغير حق، فأما قول أبي حنيفة. ومالك فلا نعلمه عن أحد قبلهما ولا نعلم لهما فيه سلفا من أهل العلم. ولا حجة أصلا لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن رواية سقيمة. ولامن قياس بل هو خلاف السنة على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى، فسقط هذا القول جملة وبقى قولنا. وقول الشافعي. والليث. وأبي سليمان * فوجدنا ما روينا من طريق سفيان الثوري حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قلت: (يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) وقد ذكرناه في أول كلامنا في التذكية باسناده (1) فأما نحن فتعلقنا بنهيه عليه السلام ولم نتعده ولم نحرم الا ما ذبح أو رمى بسن أو ظفر فقط ولم نجعل العظيمة سببا للمنع من الذكاة الا حيث جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لذلك، وهو السن. والظفر فقط، وإنما منعنا من التذكية بعظام الخنزير.
والحمار الأهلي. أو سباع ذوات الأربع. أو الطير لقوله تعالى في الخنزير: (فإنه رجس) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية (فإنها رجس) فهي كلها رجس، والرجس واجب اجتنابه، ولا يحل امساكها الا حيث أباحها نص، وليس ذلك الا ملكها وركوبها