المحلى - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٣١
عرفة) ممانع من أن يكون غير عرفة الحج أيضا إذا جاء بذلك نص، وقد قال تعالى:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). والبيت غير عرفة بلا شك، وسوى تعالى بين الامر بعرفة الامر بمزدلفة في القرآن، وقد قال تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر). وأخبر رسول الله صلى الله عليه سلم ان يوم الحج الأكبر - هو يوم النحر - ولا يكون يوم الحج الأكبر الا وغيره يوم الحج الأصغر، ومحال ممتنع أن يكون - هو يوم الحج الأكبر - ولا يكن فيه من فرائض الحج شئ، ويكون فرض الحج في غيره، فصح ان جملة فرائض الحج في يوم الحج الأكبر، وهي الوقوف بمزدلفة الذي لا يكون في غيره، ورمى الجمرة، والإفاضة، وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبلة * روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: (من أفاض من عرفة فلا حج له) وقد ذكرنا عن ابن الزبير أنه كأن يقول في خطبته: ألا لا صلاة الا بجمع، فإذا أبطل الصلاة الا بمزدلفة فقد جعلها من فرائض الحج * ومن طريق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي الضحى قال: سألت علقمة عمن لم يدرك عرفات أو جمعا أو وقع باهله يوم النحر قبل أن يزور؟ فقال: عليه الحج * ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: كان يقال: من فاته جمع أو عرفة فقد فاته الحج * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: من فاته عرفة أو جمع، أو جامع قبل ان يزور فقد فسد حجه * ومن طريق سفيان الثوري أيضا عن عبد الله أبن أبي السفر عن الشعبي أنه قال: من فاته جمع جعلها عمرة * وعن الحسن البصري من لم يقف بجمع فلا حج له * وعن حماد بن أبي سليمان قال: من فاته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل بعمرة ثم ليحج من قابل * ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: يوم الحج الأكبر - هو يوم النحر - ألا ترى انه إذا فاته عرفة لم يفته الحج وإذا فاته يوم النحر فاته الحج * قال أبو محمد: صدق سعيد لان من فاتته عرفة يوم عرفة لم يفته الحج لأنه يقف بعرفة ليلة يوم النحر، وأما يوم النحر فإنما سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر لان فيه فرائض ثلاثا من فرائض الحج، وهو الوقوف بمزدلفة لا يكون جازئا الاغداة يوم النحر، وجمرة العقبة، وطواف الإفاضة ويجوز تأخيره، فصح أن مزدلفة أشد فروض الحج تأكيدا وأضيقها وقتا، وقد روى عن ابن عمر خلاف هذا
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة 775 من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه ان يصوموه عنه هم أو بعضهم ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وما تمسكوا به من الأدلة والآثار وتحقيق الحق في ذلك بما لم يترك للغير فيه مجال 2
2 المسألة 776 ان صام بعض الأولياء عمن مات وعليه فرض صوم أجزأ وبرهان ذلك 8
3 تفسير الأولياء 9
4 المسألة 777 ان تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذرا ولا يلزمه هو ولا وليه بعده وهو عاص بذلك ودليل ذلك 9
5 المسألة 778 من نذر صوم يوم فأكثر شكرا لله تعالى أو تقربا اليه الخ ففرض عليه أداؤه وبرهان ذلك 9
6 المسألة 779 ان نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود في دار فلان أو ما أشبه لم يلزمه ودليل ذلك 9
7 المسألة 780 ينهى عن النذر جملة ودليل ذلك 10
8 المسألة 781 من قال علي لله تعالى صوم يوم أفيق أو غير ذلك لم يلزمه صيام ذلك وبرهان ذلك 10
9 المسألة 782 لو قال علي صوم ذلك اليوم أبدا فإن كان ليلا لم يلزمه ودليل ذلك 10
10 المسألة 783 من أفطر في صوم نذر عامدا أو لعذر فلا قضاء عليه الا ان كان نذر أن يقضيه فيلزمه وبرهان ذلك 10
11 المسألة 784 من نذر صوم يومين فصاعدا أجزأه أن يصوم ذلك متفرقا 11
12 المسألة 785 لو نذر صوم جمعة أو قال شهرا لم يجز ان يصوم ذلك الا متتابعا ولابد ودليل ذلك 11
13 المسألة 786 من نذر صوم جمعتين أو قال شهرين ولم ينذر التتابع في ذلك لزمه أن يصوم كل جمعة متتابعة ولابد وبرهان ذلك 11
14 المسألة 787 ان صام الشهر ما بين الهلالين لزمه اتمامه الخ ودليل ذلك 11
15 المسألة 788 من نذر صوم سنة ماذا عليه أن يصوم وأقوال علماء السلف في ذلك وبيان أدلتهم مفصلة 11
16 المسألة 789 من كان عليه صوم يوم بعينه نذرا فإذا جاء رمضان لزمه فرضا أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر أصلا ودليل ذلك 12
17 المسألة 790 أفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وافطار يوم ولا يحل لاحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلا والزيادة عليه معصية ولا يحل صوم الدهر أصلا وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وسرد أدلتهم مفصلة في ذلك وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب 12
18 المسألة 791 يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس وبرهان ذلك 17
19 المسألة 792 من اقتصر على الفرض في الصوم فقط فحسن ودليل ذلك 17
20 المسألة 793 يستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم وان صام العاشر بعده فحسن، ويستحب صيام يوم عرفة للحاج وغيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 17
21 المسألة 794 يستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر وبرهان ذلك 19
22 المسألة 795 لا يحل صوم يوم الجمعة الا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده فلو نذره إنسان كان نذره باطلا الخ ودليل ذلك مفصلا 20
23 المسألة 796 لو نذر المرء صوم يوم يفيق أو نحو ذلك فوافق يوم جمعة لم يلزمه لأنه لا يصوم يوما قبله الخ وبرهان ذلك 21
24 المسألة 797 لا يحل صوم الليل أصلا ولا ان يصل المرء صوم يوم بصوم آخر لا يفطر بينهما ودليل ذلك 21
25 المسألة 798 لا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور الا من صادف يوما كان يصومه وبرهان ذلك ومذاهب السلف في ذلك 23
26 المسألة 799 لا معنى للتلوم في يوم الشك ودليل ذلك 25
27 المسألة 800 لا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصلا ولا لمن صادف يوما كان يصومه وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 25
28 المسألة 801 لا يحل صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لا في فرض ولا في تطوع ودليل ذلك 27
29 المسألة 802 لا يجوز صوم صيام أيام التشريق لا في قضاء رمضان ولا في نذر ولا غير ذلك وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم 28
30 المسألة 803 لا يحل صوم أخرج مخرج اليمين ودليل ذلك 30
31 المسألة 804 لا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه وبرهان ذلك 30
32 المسألة 805 يستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه ودليل ذلك 30
33 المسألة 806 يجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء والا فهو عاص لله تعالى إذا علم ذلك وبرهان ذلك 31
34 المسألة 807 يستحب تكثير فعل الخير في رمضان ودليل ذلك 32
35 المسألة 808 من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإذا اتاهم فليدع لهم وليقل اني صائم وبرهان ذلك 32
36 (ليلة القدر) المسألة 809 ليلة القدر واحدة في العام في كل عام في شهر رمضان خاصة في لعشر الأواخر خاصة في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبدا الا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة هي من العشر المذكور وبرهان ذلك وبيان أقوال الصحابة في ذلك وسرد مذاهبهم 33
37 المسألة 810 يستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ودليل ذلك 35
38 (كتاب الحج) المسألة 811 الحج إلى مكة والعمرة إليها فرضان على كل مؤمن عاقل بالغ ذكر أو أنثى بكر أو ذات زوج الحر والعبد والحرة والأمة في كل ذلك سواء مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا اليه سبيلا وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحرير الحق في ذلك بما لا تجده في كتاب 36
39 المسألة 812 في بيان مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في حج العبد والأمة وسرد حججهم في ذلك 42
40 المسألة 813 حج المرأة التي لازوج لها ولا ذا محرم يحج معها وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وبراهينهم وتحقيق الحق في ذلك 47
41 المسألة 814 ان أحرمت المرأة من الميقات أو من مكان يجوز الاحرام من بغير اذن زوجها أو أحرم العبد بغير اذن سيده فللرجل والسيد منهما من ذلك ان كان حج تطوع ان كان حج فرض ففيه التفصيل وبرهان ذلك 52
42 المسألة 815 استطاعة السبيل الذي يجب به الحج صحة الجسم والطاقة على المشي والتكسب ومال يمكنه منه ركوب البحر الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك 53
43 المسألة 816 ان حج عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض أو زمانة حجة الاسلام ثم افاق فذهبت العلماء في ذلك مذاهب وبيانها مفصلة ودليل ذلك 62
44 المسألة 817 يستوي في الحكم من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب أو من بلغ مطيقا ثم عجز وبيان ذلك 62
45 المسألة 818 حكم من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي تقدمت ولم يفعل وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وبراهينهم 62
46 المسألة 819 الحج لا يجوز شيء من عمله إلا أوقاته المنصوصة ولا يحل الاحرام به الا في أشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة وأما العمرة فجائزة في كل السنة ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم بما يعجب الانسان به 65
47 المسألة 820 الحج لا يجوز الا مرة في السنة وأما العمرة فيستحب الاكثار منها و مذاهب العلماء في ذلك 68
48 المسألة 821 اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وبرهان ذلك 69
49 المسألة 822 بيان مواقيت الحج وتمديدها وأقوال علماء الصحابة في ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وأدلتهم في ذلك بما لا تجده في كتاب غير هذا فان المصنف أعطى المقام حقه من العناية والبسط 69
50 المسألة 823 إذا جاء من يريد الحج والعمرة إلى أحد هذه المواقيت فإن كان يريد العمرة فليتجرد من ثيابه ان كان رجلا فيمتنع من لبس أشياء مذكورة موضحة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك 78
51 بيان ان تقسيم أبي حنيفة بين لبس السراويل والخفين يوما إلى الليل وبين لبسهما أقل من ذلك قول لا يحفظ عن أحد قبله وبيان ابطاله وكذلك تقسيم مالك رحمه الله تعالى 81
52 المسألة 724 يستحب الغسل عند الاحرام للرجال والنساء وليس فرضا الا على النفساء وحدها وبرهان ذلك 82
53 المسألة 825 يستحب للمرأة والرجل ان يتطيبا عن الاحرام بأطيب ما يجدانه من أنواع الطيب ودليل ذلك مفصلا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه النفوس الزكية 82
54 المسألة 826 يشرع ان يقول المرأة والرجل لبيك بعمرة أو ينويان ذلك في أنفسهما ودليل ذلك [ووقع في الأصل ثم يقولون لبيك وصوابه ثم يقولان لبيك] 90
55 المسألة 827 يجتنب الرجل والمرأة تجديد قصد إلى الطيب وبرهان ذلك 90
56 المسألة 828 لا بأس ان يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء وسرد أدلتهم 91
57 المسألة 829 يستحب الاكثار من التلبية من حين الاحرام فما بعده دائما في حال الركوب والمشي والنزول برفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولابد ولو مرة وهو فرض وبيان صيغة التلبية والدليل عليها وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 93
58 المسألة 830 إذا قدم المعتر والمعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولايبدءا بشيء لا ركعتين ولاغير ذلك قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك 95
59 المسألة 831 لا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل ولاوطء كان له حلالا قبل احرامه ودليل ذلك 98
60 المسألة 832 من أراد العمرة وهو بمكة سواء كان من أهلها أم لا ففرض عليه أن يخرج للاحرام بها إلى الحل ولابد ودليل ذلك 98
61 المسألة 833 تفصيل حال من أراد الحج وجاء إلى الميقات ومعه هدي أوليس معه هدى فإن كان لا هدي معه وهو الأفضل ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد لا يجوز له غير ذلك فان أحرم بحج أو بقران حج أو عمرة ففرض عليه أن يفسخ اهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزيه غير ذلك الخ وبرهان ذلك من طرق 99
62 احتجاج من خالف كل هذا وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 104
63 بيان ان المتعة عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الافراد 107
64 احتجاج بعضهم في جواز الافراد بالحج بالخبر الثابت من طريق أبي هريرة وبيان خطئه في ذلك 110
65 الدليل على مشروعية الاشعار للبدن وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 110
66 الدليل على جواز الاشتراط في الحج وأقوال العلماء في ذلك 113
67 المسألة 834 الدليل على جواز تقديم لفظة العمرة على الحج أو لفظة الحج على العمرة 117
68 المسألة 835 إذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة كما قلنا في العمرة الا انه يستحب له ان يرمل في الثلاث وليس ذلك فرضا في الحج الخ وبرهان ذلك وسرد حج الرسول صلى الله عليه وسلم 117
69 بيان مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الوقوف بعرفة وتفصيل ذلك 123
70 الدليل على أنه يستحب للمتمتع ان يهل بالحج يوم التروية في أخذه في النهوض إلى منى 124
71 الدليل على أن المؤذن يؤذن إذا أتم الامام الخطبة بعرفة ثم يقيم لصلاة الظهر ثم يقيم للعصر ولا يؤذن لها ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 125
72 الدليل على مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة باذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضا ومذاهب الفقهاء في ذلك 125
73 بيان الأخبار الواردة في الأذان والإقامة في جمع 128
74 الدليل على أن صلاة المغرب تلك الليلة لا تجزي الا بمزدلفة ولابد وبعد غروب الشفق ولابد ومذاهب السلف في ذلك 129
75 الدليل على بطلان حج من لم يدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال ومذاهب الفقهاء في ذلك 130
76 الدليل على أن النساء والصبيان والضعفاء بخلاف هذا 132
77 الدليل على وجوب رمي جمرة العقبة ومذاهب العلماء في ذلك 132
78 بيان العدد الذي يجب رميه واختلاف الناس في ذلك 134
79 الدليل على أن الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزي أحدا 135
80 الدليل على أن التلبية لا تقطع الا مع آخر حصاة من جمرة العقبة وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 135
81 الدليل على أن الطيب يختار بمنى قبل رمي الجمرة 138
82 الدليل على أن بدخول وقت الجمرة يحل للمحرم بالحج والقران كل ما كان عليه حراما من اللباس والطيب والتصيد في الحل وعقد النكاح لنفسه ولغيره حاشا الجماع فقط فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 139
83 من نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعا لا رمل فيها وسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا أو لم يسع ان كان قارنا وكان قد سعى بينهما في أول دخوله فقد تم حجه وقرانه وحل له النساء وهذا اجماع 140
84 الدليل على أن المحرم يقف للدعاء عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند الثالثة 141
85 الدليل على أن القارن يأكل من هديه ولابد ويتصدق وكذلك من هدي التطوع 141
86 الدليل على أن المتمتع ان كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله معه قاطنين هنالك ففرض عليه أن يهدي هديا ولابد ولا يجزيه ان يهديه الا بعد ان يحرم بالحج فإن لم يجد هديا ولا ما يبتاعه به فليصم ثلاثة أيام من يوم يحرم بالحج إلى انقضاء يوم عرفة وسبعة أيام إذا انقضت أيام التشريق الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم 142
87 (مسائل من هذا الباب) المسألة 836 من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدي عليه ولا صوم الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 149
88 الدليل على أن الهدي الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو من البقر أو شرك في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل سواء كانوا متمتعين أو بعضهم أو كان فيهم من يريد نصيبه لحما للأكل والبيع أو لنذر أو لتطوع وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وما احتجوا به لمذاهبهم 149
89 الدليل على أنه لا يجزي الحاج ان يهدي الهدي الابعد ان يحرم بالحج وان له ان يذبحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك ولا يجزئه ان يهديه وينحره إلا بمنى أو بمكة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 155
90 الدليل على أن من كان أهله ساكنين في الحرم فلا يلزمه في تمتعه هدي ولا صوم وهو محسن في تمتعه وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 156
91 الدليل على أن المتمتع الذي يجب عليه الهدي أو الصوم هو من ابتدأ عمرته بان يحرم لها في أحد أشهر الحج لا قبل ذلك أصلا ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله الخ ومذاهب العلماء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك 158
92 الدليل على أن الوقوف بالهدي بعرفة لا يجب فان وقف بها فحسن وإلا فحسن ومذاهب العلماء في ذلك 166
93 الدليل على أن لا هدي على القارن غير الهدي الذي ساق مع نفسه قبل ان يحرم وهو هدي تطوع سواء مكيا كان أو غير مكي وأقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق في ذلك 167
94 الدليل على أن من أراد ان يخرج من مكة من معتمر أو قارن أو متمتع بالعمرة إلى الحج ففرض عليه ان يجعل آخر عمله الطواف بالبيت فان تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولابد فان خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت الخ ومذاهب الفقهاء في ذلك 171
95 الدليل على أن ترك شيئا من طواف الإفاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة عمدا أو نسيانا فليرجع كما ذكرنا ممتنعا من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقي عليه 172
96 الدليل على أن من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجة أو حتى وطئ عمدا فحجه باطل ومذاهب الفقهاء في ذلك 172
97 الدليل على أن القارن بين الحج والعمرة يجزيه طواف واحد سبعة أشواط لهما جميعا وسعي واحد بين الصفا والمروة سبعة أشواط لهما جميعا كالمفرد سواء سواء وأقوال السلف في ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وسرد حججهم 173
98 الدليل على أن نقض الرأس والامتشاط لا يكرهان في الاحرام ومذاهب العلماء في ذلك 178
99 المسألة 837 يجزي في الهدي المعيب والسالم مستحب ولا تجزي جذعة من الإبل ولا من البقر والغنم الا في جزاء الصيد فقط ودليل ذلك 178
100 المسألة 838 لا يجوز لاحد أن يطوف بالبيت عريان وبرهان ذلك 179
101 المسألة 839 الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم الا على الحائض فقط ودليل ذلك 179
102 المسألة 840 لو حاضت المرأة ولم يبق لها من الطواف الا شوط أو بعضه أو أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولابد فإذا طهرت بنت على ما كانت طافته الخ وبرهان ذلك 180
103 المسألة 841 من قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف وكذلك السعي ودليل ذلك 180
104 المسألة 842 والطواف والسعي راكبا جائز وكذلك رمي الجمرة لعذر ولغير عذر وبرهان ذلك 180
105 المسألة 843 لا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف الا في الزحام ودليل ذلك 181
106 المسألة 844 الطواف بالبيت في كل ساعة جائز وعند طلوع الشمس وغروبها ويركع عند ذلك ودليل ذلك 181
107 المسألة 845 جائز في رمي الجمرة والحلق والنحر والذبح وطواف الإفاضة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ان تقدم أيها شئت على أيها شئت لا حرج في شيء من ذلك وبرهان ذلك وأقوال السلف في ذلك وبيان مذاهب المجتهدين وسرد حججهم 181
108 المسألة 846 من لم بيت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه الا الرعاء وأهل سقاية العباس ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك 184
109 المسألة 847 من رمى يومين ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به ومن رمى الثالث فقد أحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك 185
110 المسألة 848 المرأة المتمتعة بعمرة ان حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها ان تضيف حجا إلى عمرتها ان كانت تريد الحج الخ 186
111 المسألة 849 لا يلزم الغسل في الحج فرضا الا المرأة تهل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت ودليل ذلك 186
112 المسألة 850 كل من تعمد معصية أي معصية كانت فقد بطل حجه وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك 186
113 المسألة 851 ان أمكنه تجديد الاحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه ودليل ذلك 187
114 المسألة 852 من وقف بعرفة على بعير مغصوب أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك وأما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج ولم يتول هو حمله بنفسه فحجه تام وبرهان ذلك 187
115 المسألة 853 عرفة كلها موقف الا بطن عرفة ومزدلفة كلها موقف الا بطن محسر ودليل ذلك 188
116 المسألة 854 رمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز وبرهان ذلك 188
117 المسألة 855 يبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته ودليل ذلك 189
118 المسألة 856 أن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه وبرهان ذلك 189
119 المسألة 857 من وطئ عامدا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عامل فاسد باطل لا يجزي عنه لكن يحرم في موضعه فان أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك الخ ودليل ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك 189
120 المسألة 858 من أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة فحجه تام ولا شيء عليه وبرهان ذلك 191
121 المسألة 859 ان صح عنده بعلم أو بخبر صادق ان هذا هو اليوم التاسع الا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع والا فحجه باطل ودليل ذلك 192
122 المسألة 860 من أغمي عليه في احرامه أو جن بعد ان أحرم في عقله فاحرامه صحيح كذلك لو أغمي عليه أو جن بعد ان وقف بعرفة ولو طرفة عين وبرهان ذلك 192
123 المسألة 861 من أغمي عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ الابعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجه سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به ودليل ذلك 192
124 المسألة 862 من أدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم الامام ذكر هذا الانسان انه على غير طهارة فقد بطل حجه وبرهان ذلك 194
125 المسألة 863 من قتل صيدا متصيدا له ذاكر لاحرامه عامدا لقتله فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان احرامه وعليه الجزاء مع ذلك ودليل ذلك 194
126 المسألة 864 كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل احرامه وحجه وعمرته وبرهان ذلك 195
127 المسألة 865 الجدال قسمان وبيانهما 196
128 المسألة 866 من لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته ودليل ذلك 196
129 المسألة 867 جائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحافل وإذا نزلوا وبرهان ذلك 196
130 المسألة 868 الكلام مع الناس في الطواف جائز وذكر الله أفضل ودليل ذلك 197
131 المسألة 869 لا يحل لرجل ولا لامرأة ان يتزوج أو تتزوج ولا ان يزوج الرجل غيره من وليته ولا ان يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 197
132 المسألة 870 يستحب الاكثار من شرب ماء زمزم وان يستقي بيده وان يشرب من نبيذ السقاية وبرهان ذلك 201
133 المسألة 871 من فاتته الصلاة مع الامام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ففرض عليه ان يجمع بينهما كما لو صلاهما مع الامام بعرفة ودليل ذلك 201
134 المسألة 872 من كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة أو عرض له بول أو حاجة فليصل وليخرج لحاجته ثم ليبن على طوافه ويتمه وبرهان ذلك 202
135 المسألة 873 تعريف الاحصار وبيان أحكامه وأقوال العلماء في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام 203
136 المسألة 874 من احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض أو صداع أو نحو ذلك مما يؤذيه فليحلقه وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير في أيها شاء وبيانها مفصلة وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المبحث بمالا مزيد عليه فراجعه 208
137 المسألة 875 ان حلق رأسه بنورة فهو حالق في اللغة ففيه ما في الحالق من كل ما ذكر 214
138 المسألة 876 من تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول احرامه إلى دخول وقت رمي جمرة العقبة أو قتله محرم أو محل في الحرم الخ فلا شيء عليه لا كفارة ولا اثم وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم 214
139 المسألة 877 لوان كتابيا قتل صيدا في الحرم لم يحل أكله وبرهان ذلك 219
140 المسألة 878 المتعمد لقتل الصيد وهو محرم مخير بين ثلاثة أشياء أيها شاء فعله وقد أدى ما عليه وبيانها مفصلة وبرهان ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم بما لا مزيد عليه 219
141 اختلاف الناس في مواضع أحدها التخيير وتحقيقه 220
142 ومنها استئناف التحكيم 221
143 ومنها ما هو المثل الذي يجزي به الصيد من النعم 224
144 المسألة 879 في النعامة بدنة من الإبل وفي حمار الوحش وثور الوحش والاروية العظيمة والايل بقرة وفي الغزال والوعل والظبي عنز وفي الضب واليربوع والأرنب وأم حبين جدي وفي الوبر شاة وكذلك في الورل والضبع وفي الحمامة وكل ما عب وهدر من الطير شاة الخ ودليل ذلك وبيان أقوال السلف وذلك ومذاهب الفقهاء وما هو الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب 226
145 المسألة 880 بيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 233
146 المسألة 881 لا يجزي الهدي في ذلك الا موقفا عند المسجد الحرام ثم ينحر بمكة أو بمنى ودليل ذلك 235
147 المسألة 882 الاطعام والصيام حيث شاء المحرم ودليل ذلك 235
148 المسألة 883 صيد كل ما سكن الماء من البرك والأنهار أو البحر أو العيون أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله وبرهان ذلك 235
149 المسألة 884 الجزاء واجب فيما أصيب في حرم مكة أو في حرم المدينة أصابه حلال أو محرم ودليل ذلك 236
150 المسألة 885 من تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء وبرهان ذلك 236
151 المسألة 886 القارن والمعتمر والمتمتع سواء في الجزاء فيما ذكرناه سواء في حل أصابوه أو في حرم وبرهان ذلك 237
152 المسألة 887 ان اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم فليس عليهم كلهم الا جزاء واحد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وبراهينهم 237
153 المسألة 888 من قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء وبرهان ذلك 238
154 المسألة 889 حلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج والإوز المتملك والبرك المتملك والحمام والإبل والبقر الخ ودليل ذلك 238
155 المسألة 890 جائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد في الخنازير والأسد والسباع الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام وقد أطال المؤلف الكلام هنا بما يسر الناظرين 238
156 المسألة 891 جائز للمحرم دخول الحمام والتدلك وغسل رأسه بالطين والخطمي والاكتحال والتسويك والنظر في المرأة وشم الريحان الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة 246
157 المسألة 892 كل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم و أوهبه لمحرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله وكذلك من أحرم وفي يده صيد في ملكه قبل ذلك الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام في ذلك 248
158 المسألة 893 لو أمر المحرم حلالا بالتصيد فإن كان ممن يطيعه ويأتمر له فالمحرم هو القاتل للصيد فهو حرام وان كان ليس كذلك فليس المحرم هاهنا قاتلا ودليل ذلك 254
159 المسألة 894 مباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها مالم يولج وبرهان ذلك 254
160 المسألة 895 من تطيب ناسيا أو تداوى أو مسه طيب الكعبة أو مس طيبا لبيع أو شراء الخ فلا شيء عليه ولا يقدح ذلك في حجه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 255
161 المسألة 896 للمحرم ان يشد المنطقة على ازاره ان شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد ازاره عليه الخ ودليل ذلك مفصلا وبيان مذاهب السلف في ذلك 258
162 المسألة 897 لا يحل لاحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة والمدينة ولا شوكة فما فوقها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 260
163 المسألة 898 لا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ولا ان يقام فيها حد ولا يسجن فيها أحد فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه الحد ودليل ذلك 262
164 المسألة 899 لا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل وبرهان ذلك 262
165 المسألة 900 ملك دور مكة وبيعها واجارتها جائزه ودليل ذلك 263
166 المسألة 901 من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في ماله تلك وتجريده الا ما يستر عورته فقط وبرهان ذلك 263
167 المسألة 902 من نذران يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى على سبيل التقرب إلى الله عز وجل أو الشكر له لا على سبيل اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت فقط ولا يلزمه ان يحج أو يعتمر الا ان ينذر ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد براهينهم 263
168 المسألة 903 ان نذر ان يحج ماشيا أو يعتمر كذلك فلما تقدم 266
169 المسألة 904 دخول مكة بلا احرام جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 266
170 المسألة 905 من نذر ان يحج أو يعتمر ولم يكن حج ولا اعتمر قط فليبدأ بحجة الاسلام وعمرته لا يجزيه الا ذلك ودليل ذلك 267
171 المسألة 906 من أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة أو منى فلينحره وليلق قلائده في دمه وليخل بين الناس وبينه الخ وبرهان ذلك 268
172 المسألة 907 ان كان الهدي عن واجب وهي ستة اهداء فقط لا سابع لها وبيانها مفصلة فان عطب الواجب قبل بلوغه محله فعل به صاحبه ما شاء من بيع أو أكل أو هدية أو صدقة الخ ودليل ذلك 269
173 المسألة 908 يأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله ولابد ولا يحل له ان يأكل من شيء من الاهداء الواجبة إذا بلغت محلها فان أكل ضمن ولا يعطي في جزارة الهدي شيء منه أصلا ويتصدق بجلاله وجلوده ولابد وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك سرد حججهم 270
174 المسألة 909 الاضيحة للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج ودليل ذلك 271
175 المسألة 910 ان وافق الامام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة ويصلي الجمعة أيضا بمنى وبمكة وبرهان ذلك 272
176 المسألة 911 لا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما ودليل ذلك 273
177 المسألة 912 انما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له في الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة وبرهان ذلك 273
178 المسألة 913 من استطاع كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه ويلزم أداؤها عنه من رأس ماله قبل ديون الناس فإن لم يوجد من يحج عنه الا بأجرة استؤجر عنه من يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت ودليل ذلك وبسط الكلام فيه بما لا تجده في غير هذا الكتاب 273
179 المسألة 914 الأيام المعلومات والمعدودات واحدة وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده ومذاهب السلف في ذلك وبرهان ذلك 275
180 المسألة 915 نستحب الحج بالصبي وان كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ودليل ذلك 276
181 المسألة 916 ان بلغ الصبي في حال احرامه لزمه ان يجدد احراما ويشرع في عمل الحج وبرهان ذلك 277
182 المسألة 917 من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك 277
183 المسألة 918 لا تحل لقطة في حرم مكة ولا لقطة من أحرم بحج أو عمرة مذ يحرم إلى أن يتم جميع عمل حجه الا لمن ينشدها أبدا لا يحد تعريفها بعام ولا بأكثر ولا بأقل وبرهان ذلك 278
184 المسألة 919 مكة أفضل بلاد الله تعالى وبعدها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيت المقدس وهذا قول جمهور العلماء ودليل ذلك وبيان مذاهب من خالف في ذلك وحججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الموضع 279
185 (كتاب الجهاد) المسألة 920 الجهاد فرض على المسلمين فإذا أقام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغر المسلمين سقط فرضه عن الباقين والا فلا وبرهان ذلك 291
186 المسألة 921 من امره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك الا من له عذر قاطع ودليل ذلك 291
187 المسألة 922 لا يجوز الجهاد الا باذن الأبوين لا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه اعانتهم ان يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا الا ان يضيع الأبوان أو أحدهما بعده فلا يحل حينئذ وبرهان ذلك 292
188 المسألة 923 لا يحل لمسلم ان يفر عن مشرك ولا عن مشركين ولو كثر عددهم أصلا لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين ان رجا البلوغ إليهم أو ينوي الكر إلى القتال الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر حججهم 292
189 المسألة 924 جائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها ودليل ذلك 294
190 المسألة 925 لا يحل عقر شيء من حيوانهم البتة لا إبل ولا بقر الخ وبرهان ذلك 294
191 المسألة 926 لا يحل قتل نساء المشركين ولا من لم يبلغ منهم الا ان يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجى منه الا بقتله فله قتله حينئذ ودليل ذلك 296
192 المسألة 927 ان أصيب نساء المشركين أو من يبلغ منهم في البيان أو في اختلاط الملحمة من غير قصد فلا حرج في ذلك وبرهان ذلك 296
193 المسألة 928 جائز قتل كل من عدا من ذكر من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن أو فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب أو أعمى أو مقعد، وجائز استبقاؤهم أيضا ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 296
194 المسألة 929 يجري أهل الكفر مع كل فاسق من الامراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب وبرهان ذلك 299
195 المسألة 930 من غزا مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم وليجلب النساء والصبيان ولابد ودليل ذلك 300
196 المسألة 931 لا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ولا مال ذمي ابدا الا بالابتياع الصحيح أو الهبة الصحيحة أو غير ذلك مما ذكر وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 300
197 المسألة 932 كذلك لو نزل أهل الحرب عندنا تجارا بأمان أو رسلا أو مستأمنين مستجيرين أو ملتزمين لان يكونوا ذمة لنا فوجدنا بأيديهم أسرى مسلمين أو أهل ذمة أو عبيدا أو إماء للمسلمين الخ فإنه ينتزع كل ذلك منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا ويرد المال إلى أصحابه وبرهان ذلك كله 306
198 المسألة 933 ذكر حديث أبي جندل حينما جاء ورده الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين وقصته وأقوال العلماء في ذلك 307
199 المسألة 934 من كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه فلا يحل له ان يرجع إليهم ولا ان يعطيهم شيئا ولا يحل للامام ان يجبره على ذلك وبرهان ذلك 308
200 المسألة 935 لا يحل فداء الأسير المسلم الا بمال أو بأسير كافر ولا يحل ان يرد صغير سبي من ارض الحرب إليهم لا بفداء ولا بغير فداء ودليل ذلك 309
201 المسألة 936 ما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر عندهم فهو حلال وهبة صحيحة مالم يكن مال مسلم أو ذمي وبرهان ذلك 309
202 المسألة 937 إذا اسلم الكافر الحربي سواء أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام أو لم يخرج الخ فماله كله لاحق لاحد فيه ودليل ذلك وأقوال العلماء فيه 309
203 المسألة 938 ان كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته لا تسترق ولا يسترق هو لأنه جنين مسلم وبرهان ذلك 311
204 المسألة 939 أيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي فحين اسلامها انفسخ نكاحها منه سواء أسلم بعدها أو لم يسلم لا سبيل له عليها الا بابتداء نكاح برضاها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر حججهم وترجيح ما رآه المصنف صوابا وقد أطنب المصنف في هذا المبحث بمالا مزيد عليه 312
205 المسألة 940 من قال من أهل الكفر مما سوى اليهود والنصارى أو المجوس لا إله الا الله أو قال محمد رسول الله كان بذلك مسلما تلزمه شرائع الاسلام فان أبى الاسلام قتل، ودليل ذلك 316
206 المسألة 941 لا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي جزية الا بان يقروا بان محمدا رسول الله الينا وان لا يطعنوا فيه ولا في شيء من دين الاسلام وبرهان ذلك 317
207 المسألة 942 من قال إن في شيء من الاسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأسود والأحمر فهو كافر يقتل ولابد ودليل ذلك 318
208 المسألة 943 كل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما في دار الحرب أو في غير دار الحرب فهما حران الخ وتفصيل ذلك بأمثلة كثيرة وأحكام جزئية واختلاف العلماء سلفا وخلفا في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا 318
209 المسألة 944 من سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة أو من النساء ولها زوج الخ فهما على زوجيتهما فان أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم وبرهان ذلك 322
210 المسألة 945 أي الأبوين الكافرين أسلم فكل من يبلغ من أولادهما مسلم باسلام من أسلم منهما ومذاهب العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق الحق في ذلك 322
211 المسألة 946 ولد الكافرة الذمية أو الحربية من زنا أو اكراه مسلم ولابد ودليل ذلك 324
212 المسألة 947 من سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما هو مسلم وبرهان ذلك 324
213 المسألة 948 من وجد كنزا من دفن كافر غير ذمي جاهليا كان الدفن أو غير جاهلي فأربعة أخماسه له حلال ويقسم الخمس حيث يقسم خمس الغنيمة ولا يعطي للسلطان من كل ذلك شيئا الا إن كان امام عدل فيعطيه الخمس فقط الخ وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 324
214 المسألة 949 يقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم وبيانها مفصلة وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 327
215 المسألة 950 تقسيم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة والغنيمة لصاحب الفرس ثلاثة أسهم وللراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 330
216 المسألة 951 من حضر بخيل لم يسهم له الا ثلاثة أسهم فقط واختلاف الفقهاء في ذلك 331
217 المسألة 952 يسهم للأجير والتاجر والعبد والحر والمريض والصحيح سواء وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك 332
218 المسألة 953 لا يسهم لامرأة ولا لمن لم يبلغ قاتلا أو لم يقاتلا وينفلان دون سهم راجل ولا يحضر مغازي المسلمين كافر فان حضر لم يسهم له أصلا ولا ينفل قاتل أو لم يقاتل ودليل ذلك واختلاف العلماء في ذلك 333
219 المسألة 954 ان اضطر إلى المشرك في الدلالة إلى الطريق استؤجر بمال مسمى من غير الغنيمة وبرهان ذلك 335
220 المسألة 955 كل من قتل قتيلا من المشركين فله قال ذلك الامام أو لم يقل ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق الحق في ذلك بما تسربه العيون وتبتهج له النفوس 335
221 المسألة 956 ان نفل الامام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله ممن أغنى عن المسلمين الخ وبرهان ذلك 340
222 المسألة 957 تقسيم الغنائم كما هي بالقيمة ولاتباع وتعجل القسمة في دار الحرب وتقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم ولا فرق ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام 341
223 المسألة 958 لا يقبل من كافر الا الاسلام أو السيف الرجال والنساء في ذلك سواء حاشا أهل الكتاب خاصة وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم 345
224 المسألة 959 الصغار هو ان يجري حكم الاسلام عليهم وان لا يظهروا شيئا من كفر هم ولا مما يحرم في دين الاسلام ودليل ذلك 346
225 المسألة 960 الجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر والأنثى والفقير البات والغني الراهب وبرهان ذلك 347
226 المسألة 961 لا يحل السفر بالمصحف إلى ارض الحرب لا في عسكر ولا في غيره ودليل ذلك 348
227 المسألة 962 لا يحل التجارة إلى ارض الحرب إذ كانت أحكامهم تجري على التجار ولا يحل ان يحمل إليهم سلاح ولا خيل ولا شيء يتقوون به على المسلمين وبرهان ذلك 349
228 المسألة 963 لا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش أو سرية شيئا خيطا فما فوقه واما الطعام فكل ما أمكن حمله فحرام على المسلمين الا ما اضطروا إلى أكله ولم يجدوا شيئا غيره الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وتفصيله 350
229 المسألة 964 كل من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب سواء كان وحده أو في أكثر من واحد بأذن الامام وبغير اذنه فكل ذلك سواء والخمس فيما أصيب والباقي لمن غنمه ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 351
230 المسألة 965 يستحب الخروج للسفر يوم الخميس وبرهان ذلك 351
231 المسألة 966 من قدم من سفر نهارا فلا يدخل الا ليلا ومن قدم ليلا فلا يدخل الا نهارا الا لعذر ودليل ذلك 351
232 المسألة 967 لا يجوز ان تقلد الإبل في أعناقها شيئا ولا ان يستعمل الجرس في الرفاق وبرهان ذلك 352
233 المسألة 968 جائز تحلية السيوف والدواة والرمح والمهاميز والسرج واللجام وغير ذلك بالفضة والجوهر ولا شيء من الذهب في شيء من ذلك ودليل ذلك 352
234 المسألة 969 الرباط في الثغور حسن ولا يحل الرباط إلى ما ليس ثغرا كان فيما ثغرا أو لم يكن وبرهان ذلك 353
235 المسألة 970 تعليم الرمي عن القوس والاكثار منه فضل حسن سواء العربية والعجمية ودليل ذلك 353
236 المسألة 971 المسابقة بالخيل والبغال والحمير وعلى الأقدام حسن وكذلك والمناضلة بالرماح والنبل والسيوف حسن وبرهان ذلك 353
237 المسألة 972 تعريف السبق المشروع وبيان شروطه 354
238 (كتاب الأضاحي) المسألة 973 الأضحية سنة حسنة وليست فرضا ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 355
239 المسألة 974 لا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أم لم تبلغ مشت أو لم تمش الخ وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان حججهم وقد أطال التحقيق المصنف في هذا المقام وأجاد فعليك به 358
240 المسألة 975 لا يجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضان ولا من غير الضأن، والجذع هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر مستندهم 361
241 المسألة 976 اعتراض المخالفين أمر من أراد يضحي ان لا يمس من شعر الأضحية ولا اظافرها شيئا 368
242 المسألة 977 الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 370
243 المسألة 978 وقت ذبح الأضحية أو نحرها هو أن يمهل حتى تطلع الشمس من يوم النحر ثم تبيض وترتفع ويمهل حتى يمضى مقدار ما يصلي ركعتين وذكر بيان ما يقرأ فيهما وعدد التكبيرات فيهما وبعد ان يصلي يذبح أضحيته أو ينحرها البادي والحاضر وأهل القرى والصحاري والمدن سواء في كل ذلك وبرهان ذلك 373
244 المسألة 979 الأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولافرق وكذلك العبد والمرأة ودليل ذلك 375
245 المسألة 980 لا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان معلوم أن يضحي به ولابد بل له ان يعدل إلى ما شاء منها ودليل ذلك 375
246 المسألة 981 لا تكون الأضحية أضحية الا بذبحها أو نحرها بنية التضحية لا قبل ذلك أصلا الخ وبرهان ذلك 376
247 المسألة 982 التضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر إلى أن يهل هلال المحرم والتضحية ليلا نهارا جائزة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يشفي الصدور 378
248 المسألة 983 يستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة ان يذبح أضحيته أو ينحرها بيده وبرهان ذلك 380
249 المسألة 984 جائز ان يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم وجائز ان يضحي الواحد بعدد من الأضاحي ودليل ذلك 381
250 المسألة 985 فرض على كل مضح ان يأكل من أضحيته ولابد ولو لقمة فصاعدا وفرض عليه ان يتصدق أيضا منها بما شاء قل أو كثر ولابد ومباح له ان يطعم منها الغني والكافر وان يهدي منها ان شاء الخ وبرهان ذلك 383
251 المسألة 985 لا يحل للمضحي ان يبيع من أضحيته بعد ان يضحي بها شيئا لا جلدا ولا صوفا ولا شعرا ولا وبرا ولا غير ذلك الخ وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 385
252 المسألة 986 من وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها ولم يكن اشترط السلامة فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة ودليل ذلك 387
253 المسألة 987 ان كان اشترط السلامة فهي ميتة وضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل وبرهان ذلك 387
254 المسألة 988 من أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهي ميتة لا تؤكل وعليه ضمانها لما ذكرنا ودليل ذلك 387
255 (كتاب الأطعمة) بيان انه لا يحل أكل شيء من الخنزير لا لحمه ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه الخ ولا يحل أكل شيء من الدم ولا استعماله مسفوحا كان أو غير مسفوح ولا يحل أكل شيء مات حتف أنفه من حيوان البر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وتفصيل المقام في ذلك بما لا تجده في كتاب 388
256 المسألة 989 ما يسكن جوف الماء ولا يعيش الا فيه فهو حلال كله كيفما وجد سواء أخذ حيا ثم مات أو مات في الماء طفا أو لم يطف ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وقد أطال المصنف نفسه في ذلك فأجاد وأفاد 393
257 المسألة 990 ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله الا بذكاة كالسلحفاة وكلب الماء والسمور ونحو ذلك وبرهان ذلك 398
258 المسألة 991 لا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا ودليل ذلك 398
259 المسألة 992 لا يحل أكل شيء من حيوان البر بفتل عنق ولا بشدخ ولا بغم وبرهان ذلك 398
260 المسألة 993 لا يحل أكل العذرة ولا الرجيع ولا شيء من أبوال الخيول ولا القيء ولا لحوم الناس ولو ذبحوا ولا أكل شيء يؤخذ من الإنسان الا اللبن وحده ولا شيء من السباع ذوات الأنياب ولا أكل الكلب ولا الهر الانسي والبري سواء ولا الثعلب حاشا الضبع وحدها ودليل ذلك كله وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر مستندهم 398
261 المسألة 994 لا يحل أكل شيء من الحيات ولا أكل شيء من ذوات المخالب من الطير ولا العقارب ولا الفيران ولا الحدء ولا الغراب وبرهان ذلك 403
262 المسألة 995 لا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس والنمل والنحل والذباب الخ ودليل ذلك 405
263 المسألة 996 لا يحل أكل شيء من الحمر الانسية توحشت أم لم تتوحش وحلال أكل حمر الوحش تأنست أو لم تتأنس وحلال أكل الخيل والبغال وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم بما تسر به النفوس 406
264 المسألة 997 كل ما حرم اكل لحمه فحرام بيعه ولبنه ودليل ذلك 410
265 المسألة 998 لا يحل أكل الهدهد ولا الصرد ولا الضفدع وبرهان ذلك 410
266 المسألة 999 السلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضها ودليل ذلك 410
267 المسألة 1000 لا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب البانها ولا ما تصرف منها ولا يحل ركوبها وبرهان ذلك 410
268 المسألة 1001 لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى ولا ما سمي عليه غير الله تعالى متقربا بتلك الذكاة اليه سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكره وكذلك ما ذكي من الصيد لغيره تعالى ودليل ذلك 411
269 المسألة 1002 لا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلاد أو يصيده المحل في حرم مكة أو المدينة فقط فقتله وبرهان ذلك 412
270 المسألة 1003 لا يحل أكل مالم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 412
271 المسألة 1004 من سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر وبرهان ذلك 414
272 المسألة 1005 من ذبح مال غيره بأمره فنسي ان يسمي الله تعالى أو تعمد فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد ودليل ذلك 414
273 المسألة 1006 لا يحل أكل ما نحره أو ذبحه انسان من مال غيره بغير امر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق وهو ميتة لا يحل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قاتله الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 415
274 المسألة 1007 لا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخرا أو مباهاة ودليل ذلك 416
275 المسألة 1008 الدليل على الشيء الذي يكون ذبحه على غير الوجه الشرعي لنظر ومصلحة 417
276 المسألة 1009 لو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه لو ذكي ودليل ذلك 417
277 المسألة 1010 لو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو فيها فرخ رميت الفاسدة وأكل سائر البيض وبرهان ذلك 418
278 المسألة 1011 كل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو بميتة فهو حلال كله ودليل ذلك 418
279 المسألة 1012 لو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن فاللبن حلال وبرهان ذلك 418
280 المسألة 1013 لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل ولا ما يؤذي من الأطعمة ولا الاكثار من طعام يمرض الاكثار منه ودليل ذلك 418
281 المسألة 1014 كل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت وقد كان نفخ فيه الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكله فلو أدرك حيا فذكي حل أكل الخ وبرهان ذلك 419
282 المسألة 1015 لا يحل الاكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لامرأة وبيان حكم المضبب ودليل ذلك 421
283 المسألة 1016 لا يحل القران في الأكل الا باذن المؤاكل وبرهان ذلك 422
284 المسألة 1017 لا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله أو شربه ولا قدر طبخت بشيء من ذلك الا ان يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلالا وكان ما رمي فيه من الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون ولا يظهر للحرام في ذلك أثر أصلا فهو حلال حينئذ وبرهان ذلك 422
285 المسألة 1018 لا يحل أكل جبن عقد بانفحة ميتة ودليل ذلك 422
286 المسألة 1019 لا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب وبرهان ذلك 422
287 المسألة 1020 لا يحل الأكل من وسط الطعام ولا الأكل مما لا يليه ودليل ذلك وبسط المقام في ذلك 422
288 المسألة 1021 من أكل وحده فلا يأكل الا مما يليه الا إذا أدار الصحفة فله ذلك وبرهان ذلك 424
289 المسألة 1022 تسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله ولا يحل لاحد أن يأكل بشماله الا ان لا يقدر فيأكل بشماله ودليل ذلك 424
290 المسألة 1023 لا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل في الماء إذا لم يجد غيرها وبرهان ذلك 424
291 المسألة 1024 لا يحل أكل السيكران ودليل ذلك 426
292 المسألة 1025 كل ما حرم الله من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذي أربع الخ فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل من ذلك شيء أصلا الخ ودليل ذلك 426
293 المسألة 1026 لا يحل شيء مما ذكرنا لمن كان في طريق بغي على المسلمين أو ممتنعا من حق بل كل ذلك حرام عليه وبرهان ذلك 427
294 المسألة 1027 السرف حرام وهو النفقة فيما حرم الله تعالى أو التبذير فيما لا يحتاج اليه ضرورة مما لا يبقى للمنفق بعده غنى أو إضاعة المال وان قل برميه عبثا الخ ودليل ذلك 428
295 المسألة 1028 كل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال كالدجاج المطلق والبط والنسر وغير ذلك وبرهان ذلك 429
296 المسألة 1029 القرد حرام أكله ودليل ذلك 429
297 المسألة 1030 أكل الطين لمن لا يستضر به حلال وأما كل ما يستضر به من طين أو اكثار من الماء أو الخبز فحرام وبرهان ذلك 430
298 المسألة 1031 الضب حلال واختلاف أقوال العلماء فيه ودليل ذلك 431
299 المسألة 1032 الأرنب حلال وأقوال العلماء فيها ودليل ذلك 432
300 المسألة 1033 الخل المستحيل عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يعتمد الا أن الممسك للخمر حتى يخللها عاص مجرح الشهادة وبرهان ذلك 433
301 المسألة 1034 السمن الذائب يقع الفأر فيه مات أو لم يمت فهو حرام لا يحل امساكه أصلا بل يهراق فإن كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمي وكان الباقي حلالا كما كان ودليل ذلك 434
302 المسألة 1035 ما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق والأصابع بعد تمام الأكل فرض ولعق الصفحة إذا تم فيها فرض وبرهان ذلك 434
303 المسألة 1036 يكره الأكل متكئا ولا نكرهه منبطحا على بطنه وليس شيء من ذلك حراما ودليل ذلك 435
304 المسألة 1037 غسل اليد قبل الطعام وبعده حسن وبرهان ذلك 435
305 المسألة 1038 حمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن وبرهان ذلك 436
306 المسألة 1039 قطع اللحم بالسكين للاكل حسن ولا يكره قطع الخبز بالسكين للاكل أيضا وتستحب المضمضة من الطعام ودليل ذلك كله 436
307 المسألة 1040 الأكل في اناء مفضض بالجوهر والياقوت وفي البلور والجزع مباح وبرهان ذلك 436
308 المسألة 1041 الثوم والبصل والكراث حلال ودليل ذلك 437
309 المسألة 1042 الجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت وبرهان ذلك 437
310 المسألة 1043 كثار المرق حسن وتعاهد الحيوان منه ولو مرة فرض وذم ما قدم إلى المرء من الطعام مكروه ودليل ذلك 438
311 (كتاب التذكية) المسألة 1044 لا يحل أكل شيء مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه الا بذكاة وبرهان ذلك 438
312 المسألة 1045 تعريف اكمال الذبح 438
313 المسألة 1046 ان قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فاسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا وأكله حلال الخ ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 438
314 المسألة 1047 كل ما جاز ذبحه جاز نحره وكل ما جاز نحره جاز ذبحه وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم 445
315 المسألة 1048 كل مالم يتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو نحر حيث أمكن منه من خاصرة أو عجز أو فخذ أو ظهر أو بطن أو رأس وسرد مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر حججهم 446
316 المسألة 1049 ما قطع من البهيمة وهي حية أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله وبرهان ذلك 449
317 المسألة 1050 ما قطع من البهيمة بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية فإذا ماتت حلت هي وحلت القطعة ودليل ذلك 450
318 المسألة 1051 التذكية من الذبح والنحر والطعن والضرب وجائزة بكل شيء إذا قطع قطعة السكين أو نفذ نفاذ الرمح الخ وبرهان ذلك وأقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم 450
319 المسألة 1052 ما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين والسهم لم يحل أكل ما قتل به وكذلك ما ذبح بمنشار أو بمنجل ودليل ذلك 452
320 المسألة 1053 لا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلا للرجال الخ وبرهان ذلك 453
321 المسألة 1054 التذكية بآلة فضة حلال ودليل ذلك 453
322 المسألة 1055 من لم يجد الا سنا أو ظفرا أو عظم سبع أو طائر أو ذي أربع أو خنزير أو حمار أو انسان أو ذهب وخشي موت الحيوان لم يحل له أن يأكل ما ذكي بشيء من ذلك ودليل ذلك 453
323 المسألة 1056 من لم يجد الا آلة منصوبة أو مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه ذكاه بها وحل له أكله وبرهان ذلك 453
324 المسألة 1057 تذكية المرأة الحائض وغير الحائض والزنجي والأغلف الخ وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدا أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمي الأعجمي بلغته ودليل ذلك 453
325 المسألة 1058 كل ما ذبحه أو نحره يهودي أو نصراني أو مجوسي نساؤهم أو رجالهم فهو حلال لنا وشحومها حلال لنا إذا ذكروا الله الخ وبرهان ذلك 454
326 المسألة 1059 لا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي ولا ما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي ولا ما ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك 456
327 المسألة 1060 من ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله وبرهان ذلك 457
328 المسألة 1061 ما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله ودليل ذلك 457
329 المسألة 1062 كل حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير اذن الآخر فهو ميتة لا يحل أكله ويضمن لشريكه مثل حصته مشاعا في حيوان مثله الخ ودليل ذلك 457
330 المسألة 1063 من أمر أهله أو وكيله أو خادمه بتذكية ما شاؤوا في حيوانه وما احتاجوا اليه في حضرته أو مغيبه جاز ذلك وبرهان ذلك 457
331 المسألة 1064 لا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت الخ ودليل ذلك 457
332 المسألة 1065 كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي فحلال أكله ودليل ذلك 457
333 المسألة 1066 كل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح أو انخنق فانتثر دماغه أو انقراض مصرانه أو انقطع نخاعه الخ فأدرك وفيه شيء من الحياة فذبح أو نحر حل أكله وبرهان ذلك 458
334 (كتاب الصيد) المسألة 1067 ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله فذكاته ان يرمى بما يعمل عمل الرمح أو السهم أو السيف أو السكين الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك 459
335 المسألة 1068 كل مالا يجوز التذكية به فلا يحل ما قتل به من الصيد الخ ودليل ذلك 461
336 المسألة 1069 وقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولابد و وقتها في الصيد مع أول ارسال الرمية أو مع أول الضربة الخ وبرهان ذلك 462
337 المسألة 1070 كل ما ضرب بحجر أو عود أو فرى مقاتله سبع بري أو طائر كذلك أو وثني أو من لم يسم الله تعالى فأدركت فيه بقية من الحياة ذكي بالذبح أو النحر حل أكله ودليل ذلك 462
338 المسألة 1071 لو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال وبرهان ذلك 463
339 المسألة 1072 من رمى صيدا فاصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل ثم وجده ميتا فان ميز سهمه وأيقن انه أصاب مقتله حل له أكله ودليل ذلك 463
340 المسألة 1073 لو تأخر الصيد وانتن حل أكله وبرهان ذلك وبيان الخبر الوارد في ذلك 463
341 المسألة 1074 من رمى صيدا فاصابه فمنعه ذلك الامر من الجري أو الطيران ولم يصب له مقتلا أو أصاب فهو له وبرهان ذلك 464
342 المسألة 1075 من رمى صيدا فقطع منه عضوا اي عضو كان فمات منه بيقين موتا سريعا كموت سائر الذكاة أو بطيئا الخ أكله كله ودليل ذلك 465
343 المسألة 1076 من رمى جماعة صيد وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب فأيها أصاب حلال وبرهان ذلك 465
344 المسألة 1077 إذا لم ينو الا واحدا بعينه فان اصابه فهو حلال وان أصاب غيره فان أدرك ذكاته فهو حلال الخ ودليل ذلك 465
345 المسألة 1078 لو أن امرءا رمى صيدا فأثخنه وجعله مقدورا عليه ثم رماه هو أو غيره فسمى الله فقتله فهو ميته لا يحل أكله وبرهان ذلك 466
346 المسألة 1079 من نصب فخا أو حبالة أو حفر زبية فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له ودليل ذلك 466
347 المسألة 1080 لو مات في الحبالة أو الزبية لم يحل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لا وبرهان ذلك 466
348 المسألة 1081 كل من ملك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض صيد الماء كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلاف ودليل ذلك 467
349 المسألة 1082 التفصيل في ارسال الجارح وشرطه الذي به يباح أكل ما صاده وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 467
350 المسألة 1083 ان شرب الجارح الكلب أو غير من دم الصيد لم يضر ذلك شيئا وحل أكل ما قتل وبرهان ذلك 474
351 المسألة 1084 ان أكل من الرأس أو الرجل أو غير ذلك أو قطعة انقطعت فكل ذلك سواء ولا يحل أكل ما قتل ودليل ذلك 474
352 المسألة 1085 إذا كان الجارح معلما ثم عاد فأكل مما قتل لم يسقط بذلك عن أن يكون معلما لكن يحرم أكل الذي قتل وأكل منه فقط وبرهان ذلك 474
353 المسألة 1086 ان أدرك الصيد مرسله حتى قتله وهو يريد الأكل من فأخذه والجارح ينازعه إلى الأكل منه لم يحل اكله أصلا ودليل ذلك 474
354 المسألة 1087 لو قتل الجارح الصيد ولم يأكل منه شيئا وهو قادر على الاكل منه ثم أكل منه فباقية حلال وبرهان ذلك 474
355 المسألة 1088 لو قتل ولم يأكل ثم أخذه مرسله فقطع له قطعه فاكلها أو خلاه بين يديه يأكله فاكل منه فالباقي حلال ودليل ذلك 475
356 المسألة 1089 غير المعلم من جوارح الصيد سواء كان متملكا أو بريا من سباع أو دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك سواء وبرهان ذلك 475
357 المسألة 1090 إذا انطلق الجارح المعلم أو غير أن يطلقه لم يحل أكل ما قتل الا أن تدرك فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل ودليل ذلك 475
358 المسألة 1091 كل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا لم يحل أكله الا إن كان السهم انفذ مقاتله وبرهان ذلك 476
359 المسألة 1092 كل جارح معلم فحلال أكل ما قتل كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم ودليل ذلك 476
360 المسألة 1093 من تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل وبرهان ذلك 476
361 المسألة 1094 من وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعا لم يدر أيهما قتل الصيد فهو ميتة لا يحل أكله الا أن تدرك ذكاته فيذكى فيحل ودليل ذلك 477
362 المسألة 1095 لا يحل امساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره ولا يحل تعليمه ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا الا أن تدرك ذكاته ولا اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا الا لزرع أو ماشية أو ضرورة خوف وبرهان ذلك 477
363 المسألة 1096 من خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد فسواء فعل كل ذلك في منزله أو في الصحراء ما أصاب في ذلك الارسال من الصيد فقتله فاكله حلال ودليل ذلك 478
364 المسألة 1097 لا يحل بيع كلب أصلا الا المباح اتخاذه ولا غيره وبرهان ذلك 478
365 (كتاب الأشربة) المسألة 1098 كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر حرام ملكه وبيعه وشربه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسر به النفوس وتنشرح له الصدور وقد أطال المصنف رحمه الله تعالى تحرير ذلك وأجاد 478
366 ذكر آثار عن الصاحبة تدل على جواز الشرب إذا لم يسكر وبيان ضعفها 486
367 كلام الطحاوي في قوله عليه السلام " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة " ورد زعمه من وجوه 493
368 استدلال المصنف على أن كل ما اسكر قليله وكثيره حرام بأحاديث صحاح سرد جملة صالحة منها 499
369 رد قول الطحاوي انما اهرقوا الخمر في المدينة خوف ان يزيدوا منه فيسكروا 504
370 المسألة 1099 حد الاسكار الذي يحرم به الشرب وينتقل به من التحليل إلى التحريم هو ان يبدأ فيه الغليان ولو بحبابة واحدة فأكثر ويتولد من شربه والا كثار منه على المرء في الأغلب ان يدخل الفساد في تمييزه ويخلط في كلامه وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم 506
371 المسألة 1100 ان نبذ تمرا و رطب أو زهو أو بسر أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها أو خلط نبيذ أحد الأصناف بنبيذ صنف منها أو من غيرها الخ حرم شربه اسكر أم لم يسكر ودليل ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وذكر براهينهم وتحقيق المقام بما يبهج النفس ويشرح الصدر 508
372 المسألة 1101 الانتباذ في الحنتم والنقير والمزفت والمقير والدباء والجرار البيض والسود والحمر الخضر الخ حلال وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك 514
373 المسألة 1102 إباحة الخمر لمن اضطر إليها ودليل ذلك 516
374 المسألة 1103 كل ما لا يحل شربه فلا يحل بيعه ولا امساكه ولا الانتفاع به فمن خلله فقد عصى الله وحل اكل ذلك الخل إلا أن ملكه قد سقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 516
375 المسألة 1104 لا يحل كسر أواني الخمر من حاكم أو غير ومن كسرها فعليه ضمانها لكن تهرق وتغسل وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 517
376 المسألة 1105 فرض على من أراد النوم ليلا ان يوكي قربته ويخمر آنيته ولو بعود يعرضه عليها ويذكر اسم الله عليه على ذلك وعليه ان يخرج النار من بيته ويطفىء السراج وبرهان ذلك 518
377 المسألة 1106 لا يحل الشرب من فم السقاء ودليل ذلك 519
378 المسألة 1107 لا يحل الشرب قائما وأما الأكل قائما فمباح وبرهان ذلك 519
379 المسألة 1108 لا يحل النفخ في الشرب ويستحب ان يبين الشارب الاناء عن فمه ثلاثا ودليل ذلك 520
380 المسألة 1109 الكرع مباح وبرهان ذلك 521
381 المسألة 1110 الشرب من ثلمة القدح مباح ودليل ذلك 521
382 المسألة 1111 من شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن لابد كائنا من كان ولا يجوز مناولة غير الأيمن الا بأذن الأيمن وبرهان ذلك 521
383 المسألة 1112 ساقي القوم آخرهم شربا ودليل ذلك 522
384 (كتاب العقيقة) المسألة 1113 العقيقة فرض واجب يجبر الانسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها وهي عن كل مولود يولد للانسان حيا أو ميتا ان كان ذكرا فشاتان وان كان أنثى فشاة وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 523
385 تحقيق معنى العقيقة 523
386 مذهب المصنف أن الذي عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله صلى الله عليه وسلم 531
387 خاتمة طبع هذا الجزء 532
388 تنبيه في بيان تصحيح هذا الجزء ومقدار العناية به 532
389 تصحيح غلط وقع في هذا الجزء من بعض عمال المطبعة وبيان سببه 532