ذلك عن سؤاله فيقول لخصمه ما نقول فيما يدعيه؟ فإن أقر لزمه وليس للحاكم أن يحكم على الا بمسألة المقر له لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه الا بمسألة مستحقه هكذا ذكر أصحابنا. ويحتمل ان يجوز له الحكم عليه قبل مسألة المدعي لأن الحال تدل على إرادته ذلك فاكتفي بها كما اكتفي بها في مسألة المدعى عليه الجواب ولان كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك فيترك مطالبته به لجهله فيضيع حقه فعلى هذا يجوز له الحكم قبل مسألته، وعلى القول الأول ان سأله الخصم فقال احكم لي حكم عليه والحكم أن يقول قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول اخرج له منه فمتى قال له أحد هذه الثلاثة كان حكما بالحق؟ وان أنكر فقال لا حق لك قبلي فهذا موضع البينة قال الحاكم ألك بينة؟ لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي " ألك بينة؟ " قال لا قال " فلك يمينه " وهو حديث حسن صحيح، وإن كان المدعي عارفا بأنه موضع البينة فالحاكم مخير بين أن يقول ألك بينة؟ وبين أن يسكت فإذا قال له ألك بينة؟ وذكر أنه له بينة حاضرة لم يقل له الحاكم أحضرها لأن ذلك حق له فله أن يفعل
(٤٥١)