(أحدهما) لا يقبل كتابه وبه قال أبو حنيفة وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن الوصف لا يكفي بدليل انه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهود به (والثاني) يجوز لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة فأشبه الدين ويخالف المشهود له فإنه لا حاجة إلى ذلك فيه فإن الشهادة له لا تثبت الا بعد دعواه. ولان المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية فكذلك المشهود به
(٤٦٤)