(والثاني) لا يلزمه لأن الاشهاد يكفيه والأول أصح لأن الشهود تكثر عليهما الشهادات ويطول عليهم الأمد فالظاهر أنهما لا يتحققان الشهادة تحققا يحصل به أداؤها فلا يتقيد إلا بالكتاب فإن اختار أن يكتب له محضرا فصفته: حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي عبد الله الإمام فلان على كذا وكذا، وإن كان خليفة القاضي قال خليفة القاضي فلان بن فلان الفلاني عبد الله قاضي الإمام بمجلس حكمه وقضائه فإن كان يعرف المدعي والمدعى عليه بأسمائهما وأنسابهما قال فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه فلان بن فلان الفلاني ويرفع في نسبهما حتى يتميز أو يستحب ذكر حليتهما وإن أخل به جاز لأن ذكر نسبهما إذا رفع فيه أغنى عن ذكر الحلية وإن كان الحاكم لا يعرف الخصمين قال: مدع ذكر انه فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه مدعى عليه ذكر انه فلان بن فلان الفلاني ويرفع في نسبهما ويذكر حليتهما لأن الاعتماد عليها فربما استعار النسب ويقول أغم أو انزع ويذكر صفة العينين والأنف والفم والحاجبين واللون والطول والقصر ما ادعي عليه كذا وكذا فأقر له ولا يحتاج ان يقول بمجلس حكمه لأن الاقرار يصح في غير مجلس الحكم، وإن كتب انه شهد على اقراره شاهدان كان أوكد ويكتب الحاكم على رأس المحضر الحمد لله رب العالمين
(٤٣١)