ديوانه فوجدها مكتوبة بخطه تحت ختمه وفيها حكمه فإن ذكر ذلك حكم به وإن لم يذكره لم يحكم به نص عليه احمد في الشهادة قاله بعض أصحابنا وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن، وعن أحمد رضي الله عنه انه يحكم به وبه قال ابن أبي ليلى وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة لأنه إذا كان في قمطره تحت ختمه لم يحتمل أن يكون إلا صحيحا ووجه الأولى انه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز انفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز ان يزور عليه وعلى ختمه والخط يشبه الخط. فإن قيل فلو وجد في دفتر أبيه حقا على انسان جاز له ان يدعيه ويحلف عليه. قلنا هذا يخالف الحكم والشهادة بدليل الاجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهاده لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوبا بخطه لم يجز له انفاذه ولأنه يمكنه الرجوع في ما حكم به عليه إلى نفسه لأنه فعل نفسه فروعي ذلك. وأما ما كتبه أبوه فلا يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه فيكفي فيه الظن
(٤٣٥)