فيه أياما معلومة أو حاضت المرأة فيه ثم طهرت قبل خروجه قضي ما أفطر منه بعدته إن كان الشهر تاما وإن كان ناقصا فهل يلزمه الاتيان بيوم آخر؟ على وجهين بناء على ما ذكرنا في فطر العيد وأيام التشريق (فصل) ومن نذر صيام شهر فهو مخير بين ان يصوم شهرا بالهلال وهو ان يبتدئه من أوله فيجزئه وبين أن يصومه بالعدد ثلاثين يوما وهل يلزمه التتابع؟ فيه وجهان (أحدهما) يلزمه وهو قول أبي ثور لأن اطلاق الشهر يقتضى التتابع (والثاني) لا يلزمه التتابع وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما ولا خلاف انه يجزئه ثلاثون يوما فلم يلزمه التتابع كما لو نذر ثلاثين يوما فاما إن نذر صيام ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع فيها نص عليه احمد وقد روي عن أحمد فيمن قال لله علي صيام عشرة أيام يصومها متتابعة وهذا يدل على وجوب التتابع في الأيام المنذورة وحمل بعض أصحابنا كلام احمد على من شرط التتابع أو نواه لأن لفظ العشرة لا يقتضي تتابعا والنذر لا يقتضيه ما لم يكن في لفظه أو نيته وقال بعضهم كلام احمد على ظاهره ويلزمه التتابع في نذر العشرة دون الثلاثين شهر فلو أراد التتابع؟؟؟ شهرا فعدوله إلى العدد دليل على إرادة التفريق بخلاف العشرة والصحيح انه
(٣٦٦)