بالأمانة فليس منا " رواه أبو داود وروي عن زياد بن خدير (1) أن رجلا حلف عنده بالأمانة فجعل يبكى بكاء شديدا فقال له الرجل: هل كان هذا يكره؟ قال نعم كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي.
(فصل) ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أصحابنا الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة، وروي عن أحمد أنه قال إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة قال أصحابنا لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى، ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه وانتفاء المماثلة وكلام احمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الايجاب