(والرواية الثانية) كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين، وهو قول أبي حنيفة ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة بدليل ان الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وكان أمرا بذبح شاة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، ودليل انه أمر بذبح شاة ان الله لا يأمر بالفحشاء ولا بالمعاصي وذبح الولد من كبائر المعاصي قال الله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أكبر الكبائر ان تجعل لله ندا وهو خلقك " قيل ثم أي؟ قال " ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك " وقال الشافعي ليس هذا بشئ ولا يجب به شئ لأنه نذر معصية لا يجب الوفاء به ولا يجوز ولا تجب به كفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم " وقوله عليه السلام " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ولنا قوله عليه السلام " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " ولان النذر حكمه حكم اليمين بدليل قوله عليه السلام " النذر حلفه وكفارته كفارة يمين " فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده وقولهم ان النذر لذبح الولد كناية عن ذبح كبش لا يصح لأن إبراهيم لو كان مأمورا بذبح كبش لم يكن
(٢١٦)