فرميا ثماني عشرة فأخطأها أو أصاباها أو تساويا في الإصابة فيها لم يلزم اتمام الرشق لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئهما الآخر ولا يحصل السبق بذلك: وكذلك أن فضل أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد لم يلزم الاتمام لأن إصابة الآخر بالسهمين الباقيين لا يخرج الآخر عن كونه فاضلا بثلاث إصابات، وان لم يفضله الا بأربع رميا السهم الآخر، فإن اصابه المفضول وحده فعليهما رمي الآخر فإن أصابه المفضول أيضا سقط سبق الأول، وان أخطأ في أحد السهمين أو أصاب الأول في أحدهما فهو سابق (فصل) [الثالث] أن يقولا أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق فمتى أصاب أحدهما خمسا من العشرين ولم يصبها الآخر فالأول سابق، وان أصاب كل واحد منهما خمسا أو لم يصب واحد منهما خمسا فلا سابق فيهما وهذه في معنى المحاطة في أنه يلزم اتمام الرشق ما كان في اتمامه فائدة، فإذا خلا عن الفائدة لم يلزم اتمامه ومتى أصاب كل واحد منهما خمسا لم يلزم اتمامه ولم يكن فيهما سابق فإن رميا ست عشرة رمية ولم يصب واحد منهما شيئا لم يلزم اتمامه ولا سابق فيهما ان أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما الأربعة كلها ولا يحصل السبق بذلك واختلف أصحابنا فقال أبو الخطاب لابد من معرفة الرمي هل هو مبادرة أو محاطة أو مفاضلة؟
لأن غرض الرماة يختلف فمنهم من تكثر اصابته في الابتداء دون الانتهاء ومنهم من هو بالعكس فوجب بيان ذلك ليعلم ما دخل فيه، وظاهر كلام القاضي انه لا يحتاج إلى اشتراط ذلك لأن مقتضى النضال المبادرة وان من بادر إلى الإصابة فهو السابق فإنه إذا شرط ان السبق لمن أصاب خمسة من عشرين فسبق إليها واحد فقد وجد الشرط. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين