(السابع) تعيين الرماة فلا يصح مع الابهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي بعينه لا معرفة حذق رام في الجملة، ولو عقد اثنان نضالا على أربع مع كل واحد منهما ثلاثة لم يجز لذلك، ولا يشترط تعيين القوس والسهام، ولو عينها لم تتعين لأن القصد معرفة الحذق وهذا لا يختلف الا بالرامي لا باختلاف القوس والسهام وفي الرهان يعتبر تعيين الحيوان الذي يسابق به ولا يعتبر تعيين الراكب لأن الغرض معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب وكل ما يعتبر تعينيه إذا تلف انفسخ العقد ولم يقم غيره مقامه لأن العقد تعلق بعينه فانفسخ بتلف العين ولان الغرض معرفة حذق الرامي أو عدو الفرس وقد فاتت معرفة ذلك بموته ولا يعرف حذقه من غيره وما لا يتعين يجوز ابداله لعذر وغيره فإذا تلف قام غيره مقامه فإن شرطا ان لا يرمى بغير هذا القوس ولا بغير هذا السهم أو لا يركب غير هذا الراكب فهذه شروط فاسدة لأنها تنافي مقتضى العقد أشبهت ما إذا شرط إصابة بإصابتين (الثامن) أن تكون المسابقة في الإصابة ولو قالا السبق لا بعدنا رميا لم يجز لأن الغرض من الرمي الإصابة لا بعد المسافة فإن المقصود من الرمي اما قتل العدو أو جرحه أو الصيد أو نحو ذلك وكل هذا إنما يحصل من الإصابة لا من الابعاد (فصل) والمناضلة على ثلاثة أضرب (أحدها) تسمى المبادرة وهو ان يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرشق فقد سبق فإذا رميا عشرة عشرة فأصاب أحدهما خمسا ولم يصب الآخر خمسا فالمصيب خمسا هو السابق لأنه قد سبق إلى خمسة وسواء أصاب الآخر أربعا أو
(١٤١)