مذبحه، وبإرسال الكلب عليه. ولو تردى بعير في بئر، ولم يمكن قطع حلقومه، فهو كالبعير الناد في حله بالرمي. وهل يحل بإرسال الكلب؟ وجهان. أصحهما عند صاحب البحر: التحريم، واختار البصريون الحل.
قلت: الأصح: تحريمه. وصححه أيضا الشاشي. والله أعلم.
وليس المراد بالتوحش مجرد الافلات، بل متى تيسر اللحوق بعدو، أو استعانة بمن مسك الدابة، فليس ذلك توحشا، ولا يحل إلا بالذبح في المذبح. ولو تحقق الشرود، وحصل العجز في الحال، فقد أطلق الأصحاب: أن البعير كالصيد، لأنه قد يريد الذبح في الحال، فتكليفه الصبر إلى القدر، يشق عليه.
قال الامام: والظاهر عندي: أنه لا يلحق بالصيد بذلك، لأنها حالة عارضة قريبة الزوال، لكن لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى مهلكة أو مسبعة، فهو حينئذ كالصيد. وإن كان يؤدي إلى موضع لصوص وغصاب مترصدين، فوجهان.
والفرق أن تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان. والمذهب: ما قدمناه عن الأصحاب.
ثم في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي، وجهان. أصحهما وبه أجاب الأكثرون: يكفي جرح يفضي إلى الزهوق كيف كان.
والثاني: لا بد من جرح مذفف، واختاره القفال، والامام.
فصل إذا أرسل سلاحا، كسهم، وسيف، وغيرهما، أو كلبا معلما على صيد، فأصابه، ثم أدرك الصيد حيا، نظر، إن لم يبق فيه حياة مستقرة، بأن كان قطع حلقومه ومريه، أو أجافه، أو خرق أمعاءه، فيستحب أن يمر السكين على حلقه ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال، كما لو ذبح شاة فاضطربت أو عدت. وإن بقيت فيه حياة مستقرة، فله حالان.
أحدهما: أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت، فهو حلال أيضا، للعذر.