منهما، وإن جاز إطعامهم. ويجوز تمليك الفقراء منهما، ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره. بل لو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء، قال الامام: الذي ينقدح عندي - إذا أوجبنا التصدق بشئ -: أنه لا بد من التمليك كما في الكفارات، وكذا صرح به الروياني فقال: لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخا، لان حقهم في تملكه فإن دفع مطبوخا، لم يجز، بل يفرقه نيئا، فإن المطبوخ، كالخبز في الفطرة.
وهل يشترط التصدق بشئ منهما، أم يجوز أكل الجميع؟ وجهان.
أحدهما: يجوز أكل الجميع، قاله ابن سريج، وابن القاص، والاصطخري، وابن الوكيل، وحكاه ابن القاص عن نصه. قالوا: ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة، وأصحهما: يجب التصدق بقدر ينطلق عليه الاسم، لان المقصود إرفاق المساكين. فعلى هذا، إن أكل الجميع، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم، وفي قول، أو وجه: يضمن القدر الذي يستحب أن لا ينقص في التصدق عنه، وسيأتي فيه قولان، هل هو النصف، أم الثلث؟ وحكى ابن كج والماوردي وجها: أنه يضمن الجميع بأكثر الامرين من قيمتها أو مثلها، لأنه بأكله الكل، عدل عن حكم الضحية، فكأنه أتلفها. وينسب هذا إلى أبي إسحاق، وابن أبي هريرة. وعلى هذا، يذبح البدل في وقت التضحية. فإن أخره أيام التشريق، ففي إجزائه وجهان. وفي جواز الأكل من البدل وجهان. وهذا الوجه المذكور عن ابن كج، وما تفرع عليه، شاذ ضعيف. والمعروف، ما سبق من الخلاف. ثم ما يضمنه على الخلاف السابق، لا يتصدق به ورقا. وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية، أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته؟ وجهان. وعلى الوجهين: يجوز تأخير الذبح والتفريق عن أيام التشريق، لان الشقص ليس بأضحية، فلا يعتبر فيه وقتها، ولا يجوز أن يأكل منه.
فرع الأفضل والأحسن في هدي التطوع وأضحيته، التصدق بالجميع