قولان، ووجه، أو ثلاث أوجه. الثالثة: يجوز الاكل من الأضحية دون الهدي، حملا لكل واحد على المعهود الشرعي.
ومن هذا القبيل، ما إذا قال: جعلت هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام.
أما إذا التزم في الذمة، ثم عين شاة عما عليه، فإن لم نجوز الاكل في المعينة ابتداء، فهنا أولى، وإلا، فقولان، أو وجهان.
هكذا فصل حكم الاكل في الملتزم كثيرون من المعتبرين، وهو المذهب.
وأطلق جماعة وجهين، ولم يفرقوا بين نذر المجازاة وغيره، ولا بين الملتزم المعين والمرسل، وبالمنع قال أبو إسحاق. قال المحاملي: وهو المذهب، والجواز اختيار القفال، والامام. قال في العدة: وهو المذهب. ويشبه أن يتوسط فيرجح في المعين: الجواز، وفي المرسل: المنع، سواء عينه عنه ثم ذبح، أو ذبح بلا تعيين، لأنه عن دين في الذمة، فأشبه الجبرانات. وإلى هذا ذهب صاحب الحاوي، وهو مقتضى سياق الشيخ أبي علي. وحيث منعنا الاكل في المنذور فأكل، ففيما يغرمه، الأوجه الثلاثة السابقة في الجبرانات. وحيث جوزنا، ففي قدر ما يأكله، القولان في أضحية التطوع. هكذا قاله في التهذيب. ولك أن تقول ذاك الخلاف في قدر المستحب أكله، ولا يبعد أن يقال: لا يستحب الاكل، وأقل ما في تركه: الخروج من الخلاف.
الفصل الثاني: في الاكل من الأضحية والهدي المتطوع بهما. وليس له أن يتلف منهما شيئا، بل يأكل ويطعم، ولا يجوز بيع شئ منهما، ولا أن يعطي الجزار شيئا منهما أجرة له، بل مؤنة الذبح على المضحي والمهدي كمؤنة الحصاد.
ويجوز أن يعطيه منهما شيئا لفقره، جو يطعمه إن كان غنيا. ولا يجوز تمليك الأغنياء