التشريق، وأن الرجوع ماذا؟
فإن قلنا: ليس للمتمتع صوم التشريق، وأن الرجوع إلى الوطن، فالتفريق بأربعة أيام. ومدة إمكان السير إلى أهله، على العادة الغالبة. وإن قلنا: ليس له صومها، وأن الرجوع، الفراغ، فالتفريق بأربعة فقط. وإن قلنا: له صومها، وأن الرجوع إلى الوطن، فالتفريق بمدة إمكان السير. وإن قلنا: له صومها، والرجوع، الفراغ، فوجهان. أصحهما: يجب التفريق. والثاني: لا بد من التفريق بيوم. فإن أردت حصر الأقوال التي تجئ فيمن لم يصم الثلاثة في الحج مختصرا، حصلت ستة.
أحدها لا صوم، بل ينتقل إلى الهدي.
والثاني: عليه صوم عشرة، متفرقة أو متتابعة.
والثالث: عشرة، ويفرق بيوم فصاعدا.
والرابع: يفرق بأربعة ومدة إمكان السير إلى الوطن.
والخامس: يفرق بأربعة فقط.
والسادس: بمدة إمكان السير فقط.
قلت: المذهب منها: هو الرابع. والله أعلم.
ولو صام عشرة متوالية، وقلنا بالمذهب، وهو وجوب قضاء الثلاثة، أجزأه إن لم نشترط التفريق. فإن شرطناه واكتفينا بيوم، لم يعتد باليوم الرابع، ويحسب ما بعده، فيصوم يوما آخر. هذا هو الصحيح المعروف. وفي وجه: لا يعتد بشئ سوى الثلاثة. وفي وجه للإصطخري: لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى التتابع، وهما شاذان. وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم، لم يعتد بذلك القدر.