أو موت. ولهذه المسألة مقدمة، وهي لو أحرم بأحد النسكين، ثم نسيه، قال في القديم: أحب أن يقرن. وإن تحرى، رجوت أن يجزئه. وقال في الجديد: هو قارن. وللأصحاب فيه طريقان. أحدهما: القطع بجواز التحري. وتأويل الجديد على ما إذا شك، هل أحرم بأحد النسكين، أم قرن؟ وأصحهما وبه قطع الجمهور: أن المسألة على قولين. القديم: جواز التحري، ويعمل بظنه.
والجديد: لا يتحرى. فإن قلنا بالقديم، فتحرى، مضى فيما ظنه من النسكين، وأجزأه على الصحيح. وقيل: لا يجزئه الشك.
وفائدة التحري: الخلاص من الاحرام، وهذا شاذ ضعيف. وإن قلنا بالجديد، فللشك صورتان.
إحداهما: أن يعرض قبل الاتيان بشئ من الأعمال، فلفظ النص: أنه قارن. وقال الأصحاب: معناه: أن ينوي القران، ويجعل نفسه قارنا. وحكي قول أنه يصير قارنا بلا نية، وهو شاذ ضعيف. ثم إذا نوى القران وأتى بالاعمال، تحلل وبرئت ذمته عن الحج بيقين، وأجزأه عن حجة الاسلام، لأنه إن كان محرما بالحج، لم يضر تجديد العمرة بعده، سواء قلنا: يصح إدخالها عليه، أم لا. وإن كان محرما بالعمرة، فإدخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها، جائز.
وأما العمرة، فإن جوزنا إدخالها على الحج، أجزأته عن عمرة الاسلام، وإلا فوجهان. أصحهما: لا تجزئه، لاحتمال تأخر العمرة. والثاني: تجزئه، قاله أبو إسحاق.
ويكون الاشتباه عذرا في جواز تأخيرها. فإن قلنا: تجزئ، لزمه دم القران، فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع. وإن قلنا: لا تجزئه العمرة، لم يجب الدم على الأصح. وقولنا: يجعل نفسه قارنا، ليس على سبيل الالزام. قال الامام: لم يذكر الشافعي رحمة الله عليه القران على معنى أنه