احتمالا للامام، أنه لا تيمم، وذاك عائد هنا. وإذا وجد ماء لا يكفيه للغسل، توضأ، قاله في التهذيب.
قلت: هذا الذي قاله في التهذيب قاله أيضا المحاملي. فإن أراد أنه يتوضأ، ثم يتيمم، فحسن. وإن أراد الاقتصار على الوضوء، فليس بجيد لان المطلوب هو الغسل، فالتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. والله أعلم.
ويسن الغسل للحاج في مواطن.
أحدها: عند الاحرام. والثاني: لدخول مكة. والثالث: للوقوف بعرفة.
والرابع: للوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر. والخامس، والسادس، والسابع:
ثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق. وهذه الأغسال، نص عليها الشافعي، رحمة الله عليه، قديما وجديدا. ويستوي في استحبابها، الرجل والمرأة.
وحكم الحائض ومن لم يجد ماء، كما سبق في غسل الاحرام. وزاد في القديم ثلاثة أغسال: لطواف الإفاضة، والوداع، وللحلق، ولم يستحبه لرمي جمرة العقبة، اكتفاء بغسل العيد، ولان وقته متسع، بخلاف رمي أيام التشريق.
قلت: قال الشافعي رحمه الله في الام: أكره ترك الغسل للاحرام. وهذا الذي ذكره في الغسل الرابع: أنه للوقوف بمزدلفة، هو الذي ذكره الجمهور، وكذا نص عليه في الام. وجعل المحاملي في كتبه، وسليم الرازي، والشيخ نصر المقدسي، الغسل الرابع للمبيت بالمزدلفة، ولم يذكروا غسل الوقوف بها. والله أعلم.
فرع يستحب أن يتأهب للاحرام بحلق العانة، ونتف الإبط، وقص