أحدهما: لو استأجره رجلان ليحج عنهما، فأحرم عنهما، لم ينعقد عن واحد منهما، وانعقد عن الأجير، لان الجمع بينهما متعذر، فلغت الإضافة، وسواء كانت الإجارة في الذمة، أم على العين، لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة، إلا أن الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
الصورة الثانية: لو استأجره رجل ليحج عنه، فأحرم عن نفسه وعن المستأجر، لغت الإضافتان، وبقي الاحرام للأجير. فلما لغت الإضافة في الصورتين، وبقي أصل الاحرام، جاز أن يلغو هنا التشبيه، ويبقى أصل الاحرام.
الحال الثالث: أن يكون زيد محرما، وتتعذر مراجعته، لجنون، أو غيبة،