ويتصور فوات هذا الشرط في صور.
إحداها: أن يستأجره شخص لحج، وآخر لعمرة. الثانية: أن يكون أجيرا لعمرة، فيفرغ ثم يحج لنفسه.
الثالثة: أن يكون أجيرا لحج، فيعتمر عن نفسه، ثم يحج للمستأجر. فإن قلنا بقول الجمهور، فقد ذكروا أن نصف دم التمتع على من يقع له الحج، ونصفه على من تقع له العمرة. وليس هذا الاطلاق على ظاهره، بل هو محمول على تفصيل ذكره صاحب التهذيب.
أما في الصورة الأولى فقال: إن أذنا في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإلا فعلى الأجير. وعلى قياسه: إن أذن أحدهما فقط، فالنصف على الآذن، والنصف على الأجير. وأما في الصورتين الآخرتين، فقال: إن أذن له المستأجر في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإلا، فالجميع على الأجير.
واعلم بعد هذا أمورا.
أحدها: أن إيجاب الدم على المستأجرين، أو أحدهما، مفرع على الأصح، وهو أن دم التمتع والقران على المستأجر، وإلا فهو على الأجير بكل حال.
الثاني: إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى، أو المستأجر في الثالثة، وكان ميقات البلد معينا في الإجارة، أو نزلنا المطلق عليه، لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة ميقات نسكه.
الثالث: إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فكانا معسرين، لزم كل واحد منهما خمسة أيام، لكن صوم التمتع، بعضه في الحج، وبعضه في الرجوع، وهما لم يباشرا حجا. وقد قدمنا - في فروع الإجارة، فيمن استأجره ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع، وكان المستأجر معسرا، وقلنا: الدم عليه - خلافا بين صاحبي التهذيب والتتمة. فعلى قياس قول صاحب التهذيب: الصوم على