يجوز إلى غيرهم أيضا؟ قولان. أظهرهما: الثاني.
والطريق الثاني: لا يكون كصوم رمضان. فعلى هذا قولان. أظهرهما:
الرجوع على الدم، لأنه أقرب إلى هذا الصوم من الامداد، فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاة، وفي يوم ثلث شاة، وفي يومين ثلثاها. وعن أبي إسحاق إشارة إلى أن اليوم واليومين، كإتلاف الشعرة والشعرتين من المحرم.
وفي الشعرة، ثلاثة أقوال. أحدها: مد. والثاني: درهم. والثالث: ثلث شاة. والقول الثاني: لا يجب شئ أصلا.
وأما التمكن المذكور، فصوم الثلاثة، يتمكن منه بأن يحرم بالحج لزمن يسع صومها قبل الفراغ، ولا يكون عارض من مرض وغيره. وذكر الامام: أنه لا يجب شئ في تركته ما لم ينته إلى الوطن، لان دوام السفر كدوام المرض، فلا يزيد تأكد الثلاثة على صوم رمضان. وهذا الذي قاله، غير واضح، لان صوم الثلاثة، يتعين إيقاعه في الحج بالنص. وإن كان مسافرا، فلا يكون السفر عذرا فيه، بخلاف رمضان. وأما السبعة، فإن قلنا: الرجوع إلى الوطن، فلا تمكن قبله. وإن قلنا: الفراغ من الحج، فلا تمكن قبله. ثم دوام السفر عذر على ما قاله الامام.
وقال القاضي حسين: إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل الوطن تفريعا على قول الفراغ، فهل يفدى عنه إذا مات؟ وجهان.