(مسألة 1432): إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه، من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه، بل دوابه إن كان فيها موضع معد لذلك، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارته ولا إعارته لغيره، فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجارة المالك وكون الأجرة له حينئذ إشكال بل منع، على أساس أن مقتضى إطلاق السكنى في الدار أو نحوها ليس تمليك منفعتها له حتى تكون قابلة للانتقال إلى غيره بإجارة أو إعارة، بل انتفاعه بها بنفسه ومباشرة وهو غير قابل للانتقال.
(مسألة 1433): الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول، يعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع، وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة.
(مسألة 1434): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس، بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها، ففيه إشكال بل منع؛ لعين ما مر.