الباب الثاني (في الصدقة) تواترت الروايات في الحث على الصدقة والترغيب فيها، وقد ورد: أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف البركة وبها يقضي الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء، ويستحب التبكير بها، فإنه يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
(مسألة 1435): المشهور كون الصدقة من العقود، فيعتبر فيها الإيجاب والقبول، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة، فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك، وان كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا، فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
(مسألة 1436): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض، وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر وهكذا.
(مسألة 1437): يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وإبراء ووقفا ولا يكون صدقة.
(مسألة 1438): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة