عنده حينئذ.
(مسألة 372): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
(مسألة 373): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف.
(مسألة 374): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري، انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
(مسألة 375): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا، مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه.
(مسألة 376): في حكم التلف تعذر الوصول إليه، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
(مسألة 377): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذلك لو أمره بإرساله إلى بلده أو بلد آخر فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
(مسألة 378): إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم أو لا؟ إشكال، والأظهر ذلك.