من عدم إعماله وإمضاء البيع، فمن أجل ذلك لا ترث، وكذا الحكم بالنسبة إلى الحبوة المختصة بالابن الأكبر المحروم منها سائر الورثة.
(مسألة 364): إذا تعدد الوارث للخيار، فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم من دون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته، إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
(مسألة 365): إذا فسخ الورثة بيع مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت كسائر ديونه وإن لم تكن له تركة فهل هو على الميت أو على الورثة؟
والجواب: أنه على الميت؛ على أساس أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل التالف - وهو الثمن - بمجرد فسخ الوارث البيع، وفي مقابل ذلك - لا محالة - انتقل المبيع إليه لا إلى الوارث؛ لأنه ليس طرفا للعقد، ولا معنى لاشتغال ذمته ببدل التالف، فعندئذ يجب على الوصي أو الوارث أن يؤدي دين الميت من المبيع المردود، فإن بقي منه شيء فهو للوارث.
(مسألة 366): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات، لم ينتقل الخيار إلى وارثه.
(مسألة 367): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض، فالأظهر أنه من مال المشتري.