والجواب: الظاهر أنه صحيح وإن نسب إلى المشهور البطلان.
(مسألة 388): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك، بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة أيضا، هذا إذا لم يكن الدين من المكيل أو الموزون، وأما إذا كان منه فلا يجوز النقصان منه على وجه المعاوضة، لأنه ربا.
(مسألة 389): وهل يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن، كما إذا كان زيد مدينا من عمرو بمبلغ مائة دينار مؤجلا إلى ستة أشهر مثلا وباعه نقدا بتسعين دينارا أو لا؟
والجواب: أن جوازه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمه، هذا لا من جهة لزوم الربا؛ إذ لا ربا هنا، بل من جهة النص. نعم، إذا كان فيما يكال ويوزن فعدم جوازه من جهة لزوم الربا، كما إذا كان زيد مدينا لبكر بمائة من من الحنطة مؤجلا إلى خمسة أشهر مثلا، فلا يجوز لبكر أن يبيعه بتسعين من نقدا وحالا؛ لأنه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
(مسألة 390): إذا اشترى شيئا نسيئة، جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. نعم، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه، فإن المشهور فيه البطلان، ولكنه لا يخلو عن إشكال.