يتحقق العقد، ولم يترتب عليه الأثر، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل، صح، كما أنه لا يعتبر وحدة المجلس، فلو تعاقدا بالهاتف فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح، أما المعاملة بالمكاتبة فالأظهر الصحة، إذا لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول من المشتري وقبل، شريطة أن يكون كل منهما في مقام الإنشاء.
(مسألة 243): الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في العوضين، أي: الثمن والمثمن، فلو قال: بعتك هذا الفرس بمائة دينار، فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بمائة دينار أو هذا الفرس بمائة درهم، لم يصح العقد، وقد تسأل: هل يعتبر التطابق بينهما في الشروط وتوابع العقد أيضا، كما إذا قال البائع: بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن تخيط ثوبي، فقال المشتري: قبلت هذه الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن أخيط عباءتك، أو من دون شرط؟
والجواب: أنه لا يعتبر. نعم يثبت للبائع خيار تخلف الشرط حينئذ، باعتبار أن التزام البائع بالبيع كان معلقا على قبول المشتري الشرط، فإذا لم يقبل لم يكن البائع ملتزما بالوفاء به، ومن هنا إذا أسقط البائع الشرط صح البيع ولزم.
نعم، لو قال البائع: بعتك هذه الفرس بمائة دينار، فقال المشتري: اشتريت كل نصف منه بخمسين دينار، صح، وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل.
(مسألة 244): إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه، قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، والأظهر الجواز بكل منهما، بل لا بأس بذلك حتى مع التمكن من اللفظ، شريطة أن تكون مفهمة للمعنى.