____________________
وخبر العلافي الامرأة التي استودعت مالا عن الصادق (عليه السلام): فإنما لها من مالها ثلثه (1). بهذا المضمون روايات أخر.
والجواب عن الجميع: إنها مختصة بالوصية، وذلك فإن المسؤول عنه ماله من ماله من حين الموت، ومعنى ذلك أن يتصرف فيه من ذلك الوقت، وليس هو إلا الوصية، ويعضد ذلك أنه لا خلاف ولا اشكال في أن المال جميعه له إلى حين الموت، وإنما الخلاف في منعه عن التصرف وعدمه ومن ما بعد الموت ليس له إلا ثلث ماله، وهذا من الوضوح بمكان، ومع الاغماض عنه فدلالتها إنما هي بالاطلاق، فيقيد بالنصوص المتقدمة فتختص بالوصية.
وخبر علي بن عقبة عن مولانا الصادق (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال (عليه السلام): ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (2).
ونحوه خبر عقبة بن خالد (3).
ويرد على الاستدلال بهما: أنهما ليسا في العتق منجزا في حال المرض، وليس المسؤول عنه صحة عتقه في جميع العبد، بل المفروض فيهما عدم صحته إلا في الثلث، وإنما السؤال عن حكم الثلثين الآخرين من جهة أن المعتق لبعض العبد إذا لم يكن ميتا وكان موسرا يكلف بأن يعتق الباقي وإن كان معسرا يستسعى العبد في الباقي، فلا ربط لهما بما هو محل الكلام.
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم
والجواب عن الجميع: إنها مختصة بالوصية، وذلك فإن المسؤول عنه ماله من ماله من حين الموت، ومعنى ذلك أن يتصرف فيه من ذلك الوقت، وليس هو إلا الوصية، ويعضد ذلك أنه لا خلاف ولا اشكال في أن المال جميعه له إلى حين الموت، وإنما الخلاف في منعه عن التصرف وعدمه ومن ما بعد الموت ليس له إلا ثلث ماله، وهذا من الوضوح بمكان، ومع الاغماض عنه فدلالتها إنما هي بالاطلاق، فيقيد بالنصوص المتقدمة فتختص بالوصية.
وخبر علي بن عقبة عن مولانا الصادق (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال (عليه السلام): ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (2).
ونحوه خبر عقبة بن خالد (3).
ويرد على الاستدلال بهما: أنهما ليسا في العتق منجزا في حال المرض، وليس المسؤول عنه صحة عتقه في جميع العبد، بل المفروض فيهما عدم صحته إلا في الثلث، وإنما السؤال عن حكم الثلثين الآخرين من جهة أن المعتق لبعض العبد إذا لم يكن ميتا وكان موسرا يكلف بأن يعتق الباقي وإن كان معسرا يستسعى العبد في الباقي، فلا ربط لهما بما هو محل الكلام.
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم