____________________
ويترتب عليه مشاركته معهم.
قلنا: إنه لم يدل دليل على حجية الأمارة في مثبتاتها مطلقا، وإنما بنينا عليها مع اجتماع القيدين: أحدهما: كون الأمارة حاكية عن اللوازم الملزومات كما في الخبر.
ثانيهما: اطلاق دليل الحجية، ومع فقد أحد القيدين لا تكون الأمارة حجة في مثبتاتها.
وفي المقام القيد الأول وإن كان موجودا، إلا أن الثاني مفقود، فإن دليل حجية الاقرار مختص بما يكون عليه، ولا نظر له إلى الجهات الأخر، وعليه فلا يثبت به كون المقر له من الغرماء حين الحجر كي يشمله ما دل على مشاركة الغرماء في المال، وظهور حال الانسان في عدم الاقرار بدين مع عدمه ممنوع في المقام، وعلى فرضه لا دليل على حجية هذا الظهور ما لم يفد الاطمئنان، كما أن مجرد انتفاء التهمة لا يكفي مع أنه ممنوع.
فالمتحصل مما ذكرناه: إنه لو كان المقر ثقة يشترك المقر له مع الغرماء وإلا فلا.
(و) بذلك ظهر حكم ما (لو أقر بعين) فإنه إن كان أخبار المقر واجدا لشرائط لحجية بأن كان المقر ثقة كما (قيل تدفع) العين (إلى المقر له) وإلا فلا، وفي المسالك:
واعلم أن جملة الأقوال في المسألة اتفقت على قدر الاحتمالات الممكنة، وهي أربعة:
نفي نفوذه فيهما - وثبوته في العين دون الدين - ذهب إليه ابن إدريس - وبالعكس - وهو ظاهر المصنف في الكتاب وإن كان بعد ذلك تردد وقد عرفت أن ما اخترناه وقويناه قول خامس في المسألة.
(و) مما قدمناه يظهر أن (له إجازة بيع الخيار وفسخه) لأن هذا التصرف أثر
قلنا: إنه لم يدل دليل على حجية الأمارة في مثبتاتها مطلقا، وإنما بنينا عليها مع اجتماع القيدين: أحدهما: كون الأمارة حاكية عن اللوازم الملزومات كما في الخبر.
ثانيهما: اطلاق دليل الحجية، ومع فقد أحد القيدين لا تكون الأمارة حجة في مثبتاتها.
وفي المقام القيد الأول وإن كان موجودا، إلا أن الثاني مفقود، فإن دليل حجية الاقرار مختص بما يكون عليه، ولا نظر له إلى الجهات الأخر، وعليه فلا يثبت به كون المقر له من الغرماء حين الحجر كي يشمله ما دل على مشاركة الغرماء في المال، وظهور حال الانسان في عدم الاقرار بدين مع عدمه ممنوع في المقام، وعلى فرضه لا دليل على حجية هذا الظهور ما لم يفد الاطمئنان، كما أن مجرد انتفاء التهمة لا يكفي مع أنه ممنوع.
فالمتحصل مما ذكرناه: إنه لو كان المقر ثقة يشترك المقر له مع الغرماء وإلا فلا.
(و) بذلك ظهر حكم ما (لو أقر بعين) فإنه إن كان أخبار المقر واجدا لشرائط لحجية بأن كان المقر ثقة كما (قيل تدفع) العين (إلى المقر له) وإلا فلا، وفي المسالك:
واعلم أن جملة الأقوال في المسألة اتفقت على قدر الاحتمالات الممكنة، وهي أربعة:
نفي نفوذه فيهما - وثبوته في العين دون الدين - ذهب إليه ابن إدريس - وبالعكس - وهو ظاهر المصنف في الكتاب وإن كان بعد ذلك تردد وقد عرفت أن ما اخترناه وقويناه قول خامس في المسألة.
(و) مما قدمناه يظهر أن (له إجازة بيع الخيار وفسخه) لأن هذا التصرف أثر