____________________
التفصيل صريح في المطلوب.
ومرسل الكليني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم وقال (عليه السلام): ترك صبية صغارا يتكففون الناس (1). بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمد عليهما السلام.
فالمتحصل من هذه النصوص المعتبرة، إن التبرعات المنجزة تخرج من الأصل، وجملة منها كالصريحة في ذلك.
وبذلك ظهر ما في المسالك قال: وعليه شواهد من الأخبار، إلا أن في طريقها عمار أو سماعة وهما فاسد الرأي ولكنهما ثقتان، إذ مضافا إلى عدم كونهما في طريق جميع الروايات، أنه مع الاعتراف بكونهما ثقتين لا يبقى مجال للمناقشة.
وأما النصوص التي استدل بها على الخروج من الثلث فهي أيضا كثيرة، لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال (عليه السلام): له ثلث ماله وللمرأة أيضا (2). ونحوه خبر أبي بصير (3).
وخبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضائه (4).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال (عليه السلام): الثلث والثلث كثيرة (5).
ومرسل الكليني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم وقال (عليه السلام): ترك صبية صغارا يتكففون الناس (1). بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمد عليهما السلام.
فالمتحصل من هذه النصوص المعتبرة، إن التبرعات المنجزة تخرج من الأصل، وجملة منها كالصريحة في ذلك.
وبذلك ظهر ما في المسالك قال: وعليه شواهد من الأخبار، إلا أن في طريقها عمار أو سماعة وهما فاسد الرأي ولكنهما ثقتان، إذ مضافا إلى عدم كونهما في طريق جميع الروايات، أنه مع الاعتراف بكونهما ثقتين لا يبقى مجال للمناقشة.
وأما النصوص التي استدل بها على الخروج من الثلث فهي أيضا كثيرة، لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال (عليه السلام): له ثلث ماله وللمرأة أيضا (2). ونحوه خبر أبي بصير (3).
وخبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضائه (4).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال (عليه السلام): الثلث والثلث كثيرة (5).