____________________
أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية (1).
وفيه: إن المسؤول عنه تعاقب الوصيتين إحداهما بالعتق، كما يشير إليه قوله (بوصية أخرى فلا ربط له بمحل الكلام.
وخبر أبي ولاد عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال (عليه السلام): بل تهبه له، فتجوز هبتها ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا (2). وقريب منه خبر سماعة (3).
وفيه مضافا إلى ضعف السند: إن مضمونهما لم يقل به أحد، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته، والحكم فيهما بالعكس، فكيف يستند إلى هذين الخبرين المقلوبي الحكم والضعيفي السند.
وخبر جراح المدائني عنه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده ببينة قال (عليه السلام): إذا أعطاه في صحته جاز (4). ونحوه خبر سماعة (5). وقريب منهما صحيح الحلبي - في ابراء المرأة من الصداق (6).
ولكنها تدل على اعتبار الصحة في هبة الوالد لولده، وابراء المرأة من الصداق، ولا تختص بمرض الموت، ولا بما زاد على الثلث، فهي غير مربوطة بالمقام.
وفيه: إن المسؤول عنه تعاقب الوصيتين إحداهما بالعتق، كما يشير إليه قوله (بوصية أخرى فلا ربط له بمحل الكلام.
وخبر أبي ولاد عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال (عليه السلام): بل تهبه له، فتجوز هبتها ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا (2). وقريب منه خبر سماعة (3).
وفيه مضافا إلى ضعف السند: إن مضمونهما لم يقل به أحد، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته، والحكم فيهما بالعكس، فكيف يستند إلى هذين الخبرين المقلوبي الحكم والضعيفي السند.
وخبر جراح المدائني عنه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده ببينة قال (عليه السلام): إذا أعطاه في صحته جاز (4). ونحوه خبر سماعة (5). وقريب منهما صحيح الحلبي - في ابراء المرأة من الصداق (6).
ولكنها تدل على اعتبار الصحة في هبة الوالد لولده، وابراء المرأة من الصداق، ولا تختص بمرض الموت، ولا بما زاد على الثلث، فهي غير مربوطة بالمقام.