____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال (عليه السلام): يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي بدعوى أن الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز والوصية أكثر من الثلث، فأجابه (عليه السلام) بمضي العتق وأن النقصان الذي في الثلث يكون في الوصية (1).
ويرده: أنه ليس فيه ما يشهد بإرادة كون المجموع أكثر الأفراد لفظ كان، بل الظاهر منه إرادة كون ما أوصى به أكثر من الثلث.
وبه يظهر الحال في حسنه الآخر (2) قريب من هذا المضمون، وقد استدل بعضهم بهما للقول الأول حتى ادعى صراحة الثاني منهما، وقال: إنه غير قابل للتأويل.
وموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال (عليه السلام): يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم، وتقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة درهم ثلثها وهو السدس من الجميع (3).
وفيه: أولا: أنه ظاهر في الوصية لا التنجيز بقرينة التعليل، إذ لو كان؟ المراد منه التنجيز كان المتعين التعليل بأنه وإن كان جميع العبد له، إلا أنه ممنوع عن التصرف في غير سدسه، لا التعليل بأنه ليس له إلا السدس والتعبير عن الوصية بالعتق لكونه سببه القوي بواسطة الوصية.
ويرده: أنه ليس فيه ما يشهد بإرادة كون المجموع أكثر الأفراد لفظ كان، بل الظاهر منه إرادة كون ما أوصى به أكثر من الثلث.
وبه يظهر الحال في حسنه الآخر (2) قريب من هذا المضمون، وقد استدل بعضهم بهما للقول الأول حتى ادعى صراحة الثاني منهما، وقال: إنه غير قابل للتأويل.
وموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال (عليه السلام): يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم، وتقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة درهم ثلثها وهو السدس من الجميع (3).
وفيه: أولا: أنه ظاهر في الوصية لا التنجيز بقرينة التعليل، إذ لو كان؟ المراد منه التنجيز كان المتعين التعليل بأنه وإن كان جميع العبد له، إلا أنه ممنوع عن التصرف في غير سدسه، لا التعليل بأنه ليس له إلا السدس والتعبير عن الوصية بالعتق لكونه سببه القوي بواسطة الوصية.