____________________
وثانيا: ما في المسالك، قال: إن الرواية واردة في العتق، فلا يلزم تعدي الحكم منه إلى غيره.
ودعوى أولوية غيره ممنوعة، بل هو قياس، وبنائه على التغليب لا يدل على المطلوب وعدم القائل باختصاصه بالحكم على تقدير تسليمه لا يجوز قياس غيره عليه.
وثالثا: أنه لم يفرض فيه المرض وبما ذكرناه في هذا في هذا الموثق يظهر الجواب عن صحيح (1) ابن الحجاج الطويل، وصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز (2).
وظاهر الخبر أنه إن كان قيمة العبد مثلي الدين جاز وإلا لم يجز، ولا يظهر لي وجه دلالته على أن العتق المنجز قبل الموت يصح في الثلث دون الزائد عليه، وهناك روايات أخر قريبة من ما ذكره.
فتحصل: أنه لا دليل على القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، وعلى فرض التنزل وتسليم دلالة بعض ما مر عليه بالاطلاق يقيد اطلاقه بما مر ويختص بالوصية، وعلى فرض تسليم دلالة ما مر على كونها من الثلث وعدم قابلية حمله على الوصية يقع التعارض بين النصوص، والترجيح للأخبار الأولى للشهرة بين القدماء التي هي أول المرجحات، فالأظهر أنها من الأصل كان ذلك في مرض الموت أو غيره.
وعلى فرض التنزل وتسليم كونها من الثلث لا اشكال في اختصاص ذلك بما (إذا مات في مرضه) فلو تبرع منجزا في حال المرض بما يزيد على الثلث ثم برأ
ودعوى أولوية غيره ممنوعة، بل هو قياس، وبنائه على التغليب لا يدل على المطلوب وعدم القائل باختصاصه بالحكم على تقدير تسليمه لا يجوز قياس غيره عليه.
وثالثا: أنه لم يفرض فيه المرض وبما ذكرناه في هذا في هذا الموثق يظهر الجواب عن صحيح (1) ابن الحجاج الطويل، وصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز (2).
وظاهر الخبر أنه إن كان قيمة العبد مثلي الدين جاز وإلا لم يجز، ولا يظهر لي وجه دلالته على أن العتق المنجز قبل الموت يصح في الثلث دون الزائد عليه، وهناك روايات أخر قريبة من ما ذكره.
فتحصل: أنه لا دليل على القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، وعلى فرض التنزل وتسليم دلالة بعض ما مر عليه بالاطلاق يقيد اطلاقه بما مر ويختص بالوصية، وعلى فرض تسليم دلالة ما مر على كونها من الثلث وعدم قابلية حمله على الوصية يقع التعارض بين النصوص، والترجيح للأخبار الأولى للشهرة بين القدماء التي هي أول المرجحات، فالأظهر أنها من الأصل كان ذلك في مرض الموت أو غيره.
وعلى فرض التنزل وتسليم كونها من الثلث لا اشكال في اختصاص ذلك بما (إذا مات في مرضه) فلو تبرع منجزا في حال المرض بما يزيد على الثلث ثم برأ