____________________
وتنقيح القول بالبحث في موردين:
الأول: في الذكر.
الثاني: في الأنثى.
أما الأول: فيمكن أن يستدل للمشهور بوجوه:
1 - الاستصحاب، وتقريبه من وجوه، إذ يمكن أن يستصحب بقاء الصغر، وعدم حصول البلوغ، وعدم رفع الحجر عنه، وعدم توجه التكليف إليه.
وكل تلكم استصحاب حكم أو عدم حكم، وعلى فرض تسليم كون بعضها موضوعيا لا مانع من جريانه، وليس شئ من ذلك من الاستصحاب في الأمور غير القارة وإن كان المختار جريان الاستصحاب فيها أيضا.
2 - أصالة البراءة عن التكليف قبل أن يبلغ خمس عشرة سنة.
3 - ما دل من الآيات والنصوص على عدم البلوغ ما لم يبلغ الحلم، فإنه خرج عنها بعد بلوغ خمس عشرة وبقي الباقي.
4 - جملة من النصوص الخاصة: كالنبوي المرسل: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه (1).
والآخر أن عبد الله بن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بالغا، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلني وأخذني في المقاتلة (2) بل قيل: إن الثاني منهما مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يوثق بنقلهم.
الأول: في الذكر.
الثاني: في الأنثى.
أما الأول: فيمكن أن يستدل للمشهور بوجوه:
1 - الاستصحاب، وتقريبه من وجوه، إذ يمكن أن يستصحب بقاء الصغر، وعدم حصول البلوغ، وعدم رفع الحجر عنه، وعدم توجه التكليف إليه.
وكل تلكم استصحاب حكم أو عدم حكم، وعلى فرض تسليم كون بعضها موضوعيا لا مانع من جريانه، وليس شئ من ذلك من الاستصحاب في الأمور غير القارة وإن كان المختار جريان الاستصحاب فيها أيضا.
2 - أصالة البراءة عن التكليف قبل أن يبلغ خمس عشرة سنة.
3 - ما دل من الآيات والنصوص على عدم البلوغ ما لم يبلغ الحلم، فإنه خرج عنها بعد بلوغ خمس عشرة وبقي الباقي.
4 - جملة من النصوص الخاصة: كالنبوي المرسل: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه (1).
والآخر أن عبد الله بن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بالغا، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلني وأخذني في المقاتلة (2) بل قيل: إن الثاني منهما مشهور رواه جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يوثق بنقلهم.